الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الأظهر أن ) ( الملك في رقبة الموقوف ) على معين أو جهة ( ينتقل إلى الله تعالى ) ( أي ) تفسير لمعنى الانتقال إليه تعالى ، وإلا فكل الموجودات بأثرها ملك له .

                                                                                                                            في جميع الحالات بطريق الحقيقة ، وغيره إن سمى مالكا فإنما هو بطريق التوسع ( ينفك عن اختصاص الآدميين ) كالعتق وإنما ثبت بشاهد ويمين دون بقية حقوقه تعالى لأن المقصود ريعه وهو حق آدمي ( فلا يكون للواقف ) وفي قول يملكه لأنه إنما أزال ملكه عن فوائده ( ولا للموقوف [ ص: 389 ] عليه ) وقيل يملكه كالصدقة ، ومحل الخلاف فيما يقصد به تملك ريعه ، بخلاف ما هو تحرير نص كالمسجد والمقبرة وكذا الربط والمدارس ، ولو شغل المسجد بأمتعته وجبت الأجرة له ، وإفتاء ابن رزين بأنها لمصالح المسلمين مردود كما مر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( فصل ) في أحكام الوقف المعنوية

                                                                                                                            ( قوله : لمعنى الانتقال ) أي للمعنى المقصود بالانتقال .

                                                                                                                            ( قوله : بطريق التوسع ) أي والملك الحقيقي فيه لله تعالى ، لكنه سبحانه وتعالى لما أذن في التصرف فيه لمن هو في يده بالطريق الشرعي رتب عليه أحكاما خاصة كالقطع بسرقته ووجوب رده على من غصب منه إلى غير ذلك من الأحكام ( قوله : وإنما ثبت ) أي الوقف بشاهد إلخ ، وظاهر إطلاقهم ثبوته بالشاهد واليمين واختلافهم في الثابت بالاستفاضة هل تثبت بها شروطه أو لا ثبوت لشروطه أيضا في الأول ، وقد يفرق بأنه أقوى من الاستفاضة وإن كان في كل خلاف ا هـ حج .

                                                                                                                            وقول حج : وظاهر إطلاقهم مبتدأ خبره [ ص: 389 ] ثبوت شروطه ، وكتب أيضا لطف الله به : وإنما ثبت إلخ ، هو ظاهر إن كان الموقوف عليه معينا أما إن كان جهة عامة أو نحو مسجد ففي الثبوت بما ذكر نظر لأن الجهة لا يتأتى الحلف منها والناظر في حلفه إثبات الحق لغيره بيمينه .

                                                                                                                            ( قوله : وكذا الربط والمدارس ) أي فإن الملك فيها لله تعالى .

                                                                                                                            ( قوله : وجبت الأجرة له ) أي للمسجد تصرف على مصالحه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 388 ] ( فصل ) في أحكام الوقف المعنوية [ ص: 389 ] قوله : وجبت الأجرة له ) أي : للمسجد ( قوله : كما مر ) أي : في باب الغصب




                                                                                                                            الخدمات العلمية