( ويصح وقف عقار ) بالإجماع ( ومنقول ) للخبر الصحيح فيه ( ومشاع ) وإن جهل قدر حصته أو صفتها لأن وقف عمر السابق كان مشاعا ، ولا يسري للباقي ، وشمل كلامه ما لو وقف المشاع مسجدا ، وهو كذلك كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح قال : ويحرم على الجنب المكث فيه وتجب قسمته لتعينها طريقا وما نوزع به مردود ، وتجويز الزركشي المهايأة هنا بعيد إذ لا نظير لكونه مسجدا في يوم وغير مسجد في آخر ، ولا فرق فيما مر بين أن يكون الموقوف مسجدا هو الأقل أو الأكثر خلافا للزركشي ومن تبعه ، ويفرق بينه وبين حمل تفسير فيه قرآن بأن المسجدية هنا شائعة في جميع أجزاء الأرض غير متميزة في شيء منها فلم يمكن تبعية الأقل للأكثر إذ لا تبعية إلا مع التمييز ، بخلاف القرآن فإنه متميز عن التفسير ، فاعتبر الأكثر ليكون الباقي تابعا له .
أما جعل المنقول مسجدا كفرش وثياب فموضع توقف لأنه لم ينقل عن السلف مثله ، وكتب الأصحاب ساكتة عن تنصيص بجواز أو [ ص: 363 ] منع ، وإن فهم من إطلاقهم الجواز فالأحوط المنع كما جرى عليه بعض شراح الحاوي ، وما نسب للشيخ رحمه الله تعالى من إفتائه بالجواز فلم يثبت عنه ( لا ) وقف ( عبد وثوب في الذمة ) لأن حقيقته إزالة ملك عن عين ، نعم يجوز التزامه فيها بالنذر ( ولا وقف حر نفسه ) لأن رقبته غير مملوكة له ( وكذا مستولدة ) لعدم قبولها للنقل كالحر ومثلها المكاتب ، أي كتابة صحيحة على الأوجه ، بخلاف ذي الكتابة الفاسدة إذ المغلب فيه التعليق ، ومر في المعلق صحة وقفه ( وكلب معلم ) أو غير معلم لأنه لا يملك وتقييده بالمعلم لأجل الخلاف ( وأحد عبديه في الأصح ) كالبيع ، ومقابل الأصح فيه يقيس الوقف على العتق ، وفيما قبله يقيس وقفه على إجارته : أي على وجه ضعيف فيها ، وفارق العتق بأنه أقوى وأنفذ لسرايته وقبوله التعليق
حاشية الشبراملسي
( قوله : ومنقول ) حيوانا كان أو غيره ثم إذا أشرف الحيوان على الموت ذبح إن كان مأكولا ، وينبغي أن يأتي في لحمه ما ذكره في البناء والغراس في الأرض المستأجرة أو المعارة لهما إذا قلعا من أنه يكون مملوكا للواقف أو الموقوف عليه إلخ ، ومحلهما حيث لم يتأت شراء حيوان أو جزئه بثمن الحيوان المذبوح على ما يأتي ( قوله : ولا يسري للباقي ) أي ولو كان الواقف موسرا بخلاف العتق ( قوله : ويحرم على الجنب المكث فيه ) قرر م ر أنه يطلب التحية لداخله ولا يصح الاعتكاف فيه ولا الاقتداء مع التباعد أكثر من ثلاثمائة ذراع ا هـ سم على حج ، وراجع ما ذكره في طلب التحية ( قوله : وتجب قسمته ) أي فورا ، وظاهره وإن لم يكن إفرازا وهو مشكل ا هـ سم على حج .
أقول : وقد يجاب بأنه مستثنى للضرورة كما قاله في أثناء كلام آخر ، وهذا ظاهر إن أمكنته القسمة ، فإن تعذرت كأن جهل مقدار [ ص: 363 ] الموقوف بقي على شيوعه ولا يبطل الوقف كما اقتضاه قوله قبل وإن جهل قدر حصته لكن ينظر طريق انتفاع الشريك بحصته والحالة ما ذكر ، والأقرب أن يقال : ينتفع منه بما لا ينافي حرمة المسجد كالصلاة فيه والجلوس لما يجوز فعله في المسجد كالخياطة ، ولا يجلس فيه وهو جنب ولا يجامع زوجته ، ويجب أن يقتصر في شغله له على ما يتحقق أن ملكه لا ينقص عنه ( قوله : فالأحوط المنع ) أي منع القول بصحة الوقفية ، وطريق الصحة على ما قاله الشيخ أن تثبت في مكان بنحو سمر ثم توقف ولا تزول وقفيتها بعد بزوال سمرها لأن الوقفية إذا ثبتت لا تزول ثم ما نقل عن الشيخ أجاب به م ر عن سؤال ، صورته : لو فرش إنسان بساطا أو نحو ذلك وسمره ثم وقفه مسجدا هل يصح وقفه ؟ فأجاب حيث وقف ذلك مسجدا بعد إثباته صح ا هـ .
وعلى هذا فقوله في الشرح أما جعل المنقول إلخ محله حيث لم يثبت ، ولا ينافيه قوله عن الشيخ فلم يثبت عنه لإمكان حمله على ما إذا لم يثبت أو أن مراده أنه لم يثبت عنه ولو مع إثباته ، فيكون قوله في الفتاوى بصحة وقفه مع الإثبات مستندا فيه لغير الشيخ ( قوله : إذ المغلب فيه التعليق ) قضية تشبيهه بالمعلق عتقه أن الكتابة الفاسدة لا تبطل ، فإذا أدى النجوم عتق وبطل الوقف كوجود الصفة في وقف المعلق عتقه بصفة وهو ظاهر ( قوله : وفيما قبله ) أي المستولدة والكلب المعلم ( قوله : على وجه ضعيف فيها ) أي بالنسبة للكلب دون المستولدة لما مر أن إجارتها تصح وتبطل بالموت ( قوله وفارق ) أي الوقف
حاشية المغربي
( قوله : أو صفتها ) لعل صورته أنه يجهل صفة ما منه الحصة بأن لم يره . ( قوله : ويفرق بينه ) أي : من حيث حرمة مكث الجنب فيه ونحوه وإن كان الموقوف مسجدا هو الأقل . ( قوله : فموضع توقف ) أي : ما لم يثبت بنحو سهو ، أما إذا ثبت كذلك فلا توقف فيه صحة وقفيته مسجدا كما أفتى به الشارح