( ويكره ) تنزيها لا تحريما الالتقاط ( لفاسق ) لأنه قد يخون فيها ( والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط ) كالوديعة إذا قبلها .
نعم يستحب ولو لعدل لأنه يمتنع به من الخيانة ووارثه من أخذها اعتمادا لظاهر اليد ، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به في خبر زيد ، وأمره به في خبر غيره محمول على الندب ، والقول بعدم المنافاة بينهما لأنها زيادة ثقة ، والأصل في الأمر الوجوب ، يرد بأن القياس على الوديعة أوجب حمله على الندب ، لا سيما وصرفه على الوجوب ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=74910من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل } فالتخيير بين العدل والعدلين يقتضي عدم الوجوب وإلا لم يكف العدل .
والطريق الثاني القطع بأنه لا يجب ويذكر في الإشهاد بعض صفاتها ولا يستوعبها فإن خالف كره كما جزم به في الأنوار .
ولو خاف عليها منه علم ظالم بها وأخذه لها امتنع ، وإنما وجب في اللقيط لأن أمر النسب أهم ، ويسن الكتابة عليها أنها لقطة ( و ) المذهب ( أنه يصح ) ( التقاط الفاسق ) والمرتد إن قلنا : لا يزول ملكه وهو الأصح والسفيه ، وليس في كلامه تكرار مع ما مر في وقوله ويكره لفاسق إذ مراده بالصحة هنا أن أحكام اللقطة هل تثبت له [ ص: 429 ] وإن منعناه الأخذ ، قاله الزركشي .
حاشية الشبراملسي
( قوله لفاسق ) أي ولو بنحو ترك صلاة وإن علمت أمانته في الأموال كما شمله إطلاقهم ا هـ حج .
وظاهره أنه لو تاب لا يكره له وإن لم تمض مدة الاستبراء وهو ظاهر لانتفاء ما يحمله على الخيانة حال الأخذ .
( قوله : ولو لعدل ) أي ولو لملتقط عدل وينبغي الاكتفاء فيمن يشهده بالمستور قياسا على النكاح ، وقد يقال بعدم الاكتفاء بالمستور وهو الظاهر مع الفرق بين هذا والنكاح بأن النكاح يشتهر غالبا بين الناس فاكتفى فيه بالمستور ، والغرض من الإشهاد هنا الامتناع من الخيانة فيها وجحد الوارث لها فلم تكتف بالمستور .
( قوله : لأنها ) أي الخصلة المأمور بها في الخبر الثاني وهي الإشهاد ( قوله : فإن خالف كره ) أي ولا يضمن وسيأتي للشارح الفرق بين هذا وبين ما لو استوعب الأوصاف في التعريف حيث يضمن بحصر الشهود وعدم تهمتهم .
( قوله : ولو خاف عليها منه ) أي الإشهاد .
( قوله : امتنع ) أي وضمن ، وعبارة سم على منهج نقلا عن م ر : إذا غلب على ظنه أن استيعابها للشهود يؤدي إلى ضياعها حرم وضمن ، ويحمل الكلام على [ ص: 429 ] غير هذه الحالة ا هـ .
وقوله ويحمل الكلام : أي يسن الإشهاد .
حاشية المغربي
( قوله ; ولأنه صلى الله عليه وسلم ) معطوف على قوله كالوديعة فهو علة ثانية لعدم الوجوب وكان الأولى تقديمه على قوله نعم إلخ