( فصل ) في تملكها وغرمها وما يتبعها أو دونها في الحقير جاز له تملكها ولو هاشميا أو فقيرا إلا في صور مرت كأن أخذ للخيانة أو أعرض عنه أو كانت أمة تحل له ، وقول ( إذا عرف اللقطة ) بعد قصده تملكها ( سنة ) الزركشي : ينبغي أن يعرفها ثم تباع ويتملك ثمنها نظير ما مر فيما يتسارع فساده مردود ، إذ الفرق بينهما أن هذا مانعه عرضي وهي مانعها ذاتي يتعلق بالبضع فاختص بمزيد احتياط وإذا أراده ( لم يملكها حتى يختاره بلفظ ) من ناطق صريح فيه [ ص: 443 ] ( كتملكت ) أو كناية مع النية كما هو قياس سائر الأبواب ( ونحوه ) كأخذته أو إشارة أخرس مفهمة كما قالهالزركشي ، وبحث النجم ابن الرفعة أنه لا بد في الاختصاص الذي كان لغيره أن ينقله لنفسه ( وقيل : تكفي النية ) أي تجديد قصد التملك لانتفاء المعاوضة والإيجاب ( وقيل يملكها بمضي السنة ) بعد التعريف اكتفاء بقصد التملك السابق ، وقول الشارح فمن التقط للحفظ دائما وقلنا بوجوب التعريف وعرف سنة فبدا له التملك لا يأتي فيه هذا الوجه كما صرح به الإمام والغزالي في البسيط ، وإن لم توجب التعريف عليه فعرف ثم بدا له قصد التملك لا يعتد بما عرف من قبل يقتضي بظاهره أنه لو عرفه مدة قبل قصد تملكه ثم قصده اعتد بما مضى ، وبنى عليه على القول الراجح وهو وجوب التعريف والمعتمد الاستئناف فيه أيضا ( فإن تملكها ) أي اللقطة ولم يظهر مالكها فلا مطالبة بها في الآخرة لأنها من كسبه كما في شرح أو ( فظهر المالك ) وهي باقية بحالها ( واتفقا على رد عينها ) أو بدلها ( فذاك ) ظاهر إذ الحق لهما لا يعدوهما ، ويجب على الملتقط ردها لمالكها إذا علمه ولما يتعلق بها حق لازم [ ص: 444 ] قبل طلبه كما قاله مسلم الرافعي في باب الوديعة ومؤنة الرد عليه ، فإن ردها قبل تملكها فمؤنته على مالكها كما قاله .
الماوردي ، ويردها بزيادتها المتصلة لا المنفصلة إن حدثت بعد التملك ، وإلا رجع فيها لحدوثها بملكه ( وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح ) كالقرض ، ومن ثم لو تعلق بها حق لازم تعين البدل ، فإن لم يتنازعا وردها سليمة لزمه القبول .
والثاني يجاب الملتقط لأنه ملكها كما قيل به في القرض ، فلو ظهر مالكها بعد بيع الملتقط لها وقبل لزوم العقد بأن كان في زمن خيار لم يختص بالمشتري فله الفسخ وأخذها كما جزم به ابن المقري ، ويوافقه قول الماوردي للبائع الرجوع في المبيع ( إذا باعه المشتري وحجر عليه آبقي في زمن الخيار ) ، والفرق بينهما بأن الحجر ثم مقتض للتفويت بخلافه هنا غير مؤثر ، والأوجه أن الملتقط لا يجبر على الفسخ لكن قضية كلام الرافعي ترجيح انفساخه إن لم يفسخه .