( فصل ) في الإرث بالولاء ( من لا عصبة له بنسب وله معتق ) استقر ولاؤه عليه فخرج عتيق حربي رق وأعتقه مسلم فإنه الذي يرثه على النص ( فماله ) كله ( أو الفاضل عن الفروض ) أو الفرض ( له ) وسيعلم مما سيذكره أنه يلحق بالعتيق كل منتسب إليه ( رجلا كان ) المعتق ( أو امرأة ) لخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=12459إنما الولاء لمن أعتق } وللإجماع ( فإن لم يكن ) أي يوجد المعتق مطلقا شرعا أو حسا ( ف ) المال ( لعصبته ) أي المعتق ( بنسب المتعصبين بأنفسهم ) كابنه وأخيه ( لا لبنته وأخته ) ولو مع أخويهما المعصبين لهما ; لأن الولاء أضعف من النسب المتراخي ، وإذا تراخى النسب لم ترث الأنثى كبنت الأخ والعم وعلم مما تقرر رد ما أورده البلقيني وغيره عليه من أن كلامه صريح في أن الولاء لا يثبت للعصبة [ ص: 24 ] في حياة المعتق بل بعد موته ، وليس كذلك بل هو ثابت لهم في حياته حتى لو كان مسلما وأعتق نصرانيا ثم مات ولمعتقه أولاد نصارى ورثوه مع حياة أبيهم ( وترتيبهم ) أي عصبات المعتق هنا ( كترتيبهم في النسب ) فيقدم عند موت العتيق ابن فابنه ، وإن سفل الأقرب فالأقرب فأب فجد .
وإن علا فبقية الحواشي كما مر ( لكن الأظهر أن أخا المعتق ) لأبوين أو لأب ( وابن أخيه ) كذلك ( يقدمان على جده ) هنا ، وفي النسب : الجد يشارك الأخ ويسقط ابن الأخ ، إذ تعصيب الأخ في الأول شبيه بتعصيب الابن ; لإدلائه بالبنوة وهي مقدمة على الأبوة ، وكان قياس ذلك مساواة النسب لذلك لكن منع منه الإجماع ، ولقوة البنوة في الثانية يقدم ابن الابن ، وإن سفل على الأب ، ويجري ذلك في عم المعتق وأبى جده فيقدم عمه وفي كل عم اجتمع مع جد وقد أدلى ذلك العم بأبي ذلك الجد ، وضم في الروضة لذينك ما لو كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ لأم فإنه يقدم ويستويان في النسب فيما يبقى بعد فرض أخوة الأم ; لأنه لما أخذ فرضها لم تصلح للتقوية وهنا لا فرض لها فتمحضت للترجيح ( فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ثم عصبته ) من النسب ( كذلك ) أي كالترتيب السابق في عصبة المعتق ، فإن فقدوا فلمعتق معتق المعتق ثم لعصبته ، وهكذا ثم لبيت المال ( ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها ) بفتح التاء ومنه أبوها إذا ملكته فعتق عليها قهرا ، وقهرية عتقه عليها لا تخرجه عن كونه معتقها شرعا ; لأن قبولها لنحو شرائه منزل منزلة قولها له وهو في ملكها أنت حر فلا يعترض بذلك على المصنف رحمه الله تعالى ( أو منتميا إليه بنسب ) كابن ابنه ، وإن سفل ( أو ولاء ) كعتيقه وعتيق عتيقه وهكذا ; لأن النعمة على الأصل نعمة على فروعه .
( فصل ) في الإرث بالولاء . ( قوله : فخرج عتيق حربي رق ) أي العتيق ( قوله : فإنه الذي يرثه ) أي المسلم ( قوله : شرعا ) أي بأن قام به مانع [ ص: 24 ] قوله : ثم مات ) أي العتيق ( قوله : ولمعتقه أولاد نصارى ) وكذلك لو أعتقه مسلم ثم ارتد وأولاد المعتق مسلمون ثم مات العتيق ورثه أولاد المعتق لثبوت الولاء لهم في حياة أبيهم الذي قام به المانع ( قوله : يقدمان على جده ) أي فلا شيء له مع وجودهما ( قوله : لذينك ) أي أخ المعتق وابن أخيه ، والمراد بالعم أنه يقدم الأخ للأم الذي هو ابن عم على غيره مما لا إخوة له ( قوله : ثم هو عبدا ) أي اشترى هو إلخ ( قوله : ثم عتيقه ) أي الأب ( قوله : والأولى مقدمة ) يؤخذ منه أن ذكر الابن مثال وإلا فغيره من عصبة النسب كالأخ والعم يقدم عليهما .