صفحة جزء
( فإن ) صلى باجتهاد ثم ( تيقن ) أن ( صلاته ) وقعت ( قبل الوقت ) أو بعضها ولو تكبيرة التحرم أو أخبره به مقبول الرواية عن مشاهدة وعلم بذلك في وقتها أو قبل دخوله أعادها قطعا أو علم به بعده ( قضى ) الصلاة المذكورة ( في الأظهر ) لفوات شرطها وهو الوقت ، ومقابل [ ص: 381 ] الأظهر قضاء اعتبارا بما في ظنه ( وإلا ) أي وإن لم يتيقن وقوعها قبل الوقت بأن لم يبن الحال أو بان وقوعها فيه أو بعده ( فلا ) قضاء عليه والواقعة بعده قضاء لكن لا إثم فيها ( ويبادر بالفائت ) استحبابا مسارعة لبراءة ذمته إن فات بعذر كنوم ونسيان ، ووجوبا إن فات بغير عذر تعجيلا لبراءة الذمة لخبر { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها } .


حاشية الشبراملسي

( قوله : فلا قضاء عليه ) ظاهره لا وجوبا ولا ندبا ، ولو قيل بالندب لتردده في الفعل هل وقع في الوقت أو لا لم يكن بعيدا ( قوله : والواقعة بعده قضاء ) قال حج : وثواب القضاء دون ثواب الأداء وإن فات بعذر ا هـ .

وينبغي أنه إذا فات بعذر وكان عزمه على الفعل وإنما تركه لقيام العذر به حصل له ثواب على العزم يساوي ثواب الأداء أو يزيد عليه ( قوله : ونسيان ) ينبغي إلا أن ينشأ النسيان عن منهي عنه كلعب الشطرنج فلا يكون عذرا ا هـ سم على منهج .

وبه صرح حج ، وبهذا يخصص خبر { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان } وبقي ما لو دخل الوقت وعزم على الفعل ثم تشاغل في مطالعة أو صنعة أو نحوهما حتى خرج الوقت وهو غافل هل يحرم عليه ذلك أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأن هذا نسيان لم ينشأ عن تقصير منه ، كما حكي عن الإسنوي أنه شرع في المطالعة بعد العشاء فاستغرق فيها حتى لذعه حر الشمس في جبهته ( قوله : ووجوبا إن فات بغير عذر ) .

[ فرع ] المعتمد فيما لو أفسد الصلاة عمدا أنه لا تجب إعادتها فورا وأنه إن فعلها في الوقت فهي أداء وإلا فقضاء ا هـ على منهج .

وتقدم حكم هذا الفرع بعد قول المصنف والاختيار أن لا يؤخر عن مصير الظل مثلين ( قوله : فليصلها ) دل على طلب الصلاة وقت تذكرها وهو يفيد وجوب الصلاة وكون القضاء على الفور ; صرف عن الفور { أنه لما نام صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الوادي حتى طلعت الشمس ارتحل هو وأصحابه ثم سار مدة ثم نزل وصلى } ، فدل ذلك على عدم وجوب فورية القضاء وبقي وجوب القضاء على ظاهره .

حاشية المغربي

[ ص: 381 ] قوله : لخبر من نام إلخ ) هو دليل على أصل المبادرة فقط

التالي السابق


الخدمات العلمية