( فإن ) صلى باجتهاد ثم ( تيقن ) أن ( صلاته ) وقعت ( قبل الوقت ) أو بعضها ولو تكبيرة التحرم أو أخبره به مقبول الرواية عن مشاهدة وعلم بذلك في وقتها أو قبل دخوله أعادها قطعا أو علم به بعده ( قضى ) الصلاة المذكورة ( في الأظهر ) لفوات شرطها وهو الوقت ، ومقابل [ ص: 381 ] الأظهر قضاء اعتبارا بما في ظنه ( وإلا ) أي وإن لم يتيقن وقوعها قبل الوقت بأن لم يبن الحال أو بان وقوعها فيه أو بعده ( فلا ) قضاء عليه والواقعة بعده قضاء لكن لا إثم فيها ( ويبادر بالفائت ) استحبابا مسارعة لبراءة ذمته إن فات بعذر كنوم ونسيان ، ووجوبا إن فات بغير عذر تعجيلا لبراءة الذمة لخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=37462من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها } .
حاشية الشبراملسي
( قوله : فلا قضاء عليه ) ظاهره لا وجوبا ولا ندبا ، ولو قيل بالندب لتردده في الفعل هل وقع في الوقت أو لا لم يكن بعيدا ( قوله : والواقعة بعده قضاء ) قال حج : وثواب القضاء دون ثواب الأداء وإن فات بعذر ا هـ .
وينبغي أنه إذا فات بعذر وكان عزمه على الفعل وإنما تركه لقيام العذر به حصل له ثواب على العزم يساوي ثواب الأداء أو يزيد عليه ( قوله : ونسيان ) ينبغي إلا أن ينشأ النسيان عن منهي عنه كلعب الشطرنج فلا يكون عذرا ا هـ سم على منهج .