( والصبح ) بضم الصاد وحكي كسرها لغة أول النهار ، ويدخل وقتها ( بالفجر الصادق ) لخبر جبريل فإنه علقه على الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم وإنما يحرمان بالصادق ( وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق ) كما تقدم ، وقيد هنا بالصادق وأطلق في خروج وقت العشاء إشارة إلى أن الحكم دائر على الصادق الآتي في كلامه ( ويبقى ) وقتها ( حتى تطلع الشمس ) للخبر وهو ( من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ) أي بعضها كما مر ( والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار ) أي الإضاءة لخبر وقت الصبح جبريل المار .
وله أربعة أوقات فضيلة ، وهي : أوله ثم اختيار إلى الإسفار ، ثم جواز بلا كراهة إلى الحمرة قبل طلوعها ، ثم جواز مع الكراهة بمعنى أنه يكره تأخيرها إليه .
ونص على أنها الوسطى لقوله تعالى { الشافعي حافظوا على الصلوات } الآية إذ لا قنوت إلا فيها ، ولخبر { مسلم لمن يكتب لها مصحفا : اكتب والصلاة الوسطى وصلاة العصر ، ثم قالت : سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة } إذ العطف يقتضي المغايرة . قالت
قال المصنف عن الماوردي في الحاوي : صحت الأحاديث أنها العصر كخبر { } ومذهب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر اتباع الحديث فصار هذا مذهبه ، ولا يقال في المسألة قولان كما وهم فيه بعض أصحابنا ، وقال في شرح الشافعي : نعم الأصح أنها العصر كما قاله مسلم الماوردي ، ولا كراهة في كما ذكره في الروضة . تسمية الصبح غداة
نعم الأولى عدم تسميتها بذلك [ ص: 372 ] وتسمى فجرا وصبحا لورود الفجر في الكتاب والسنة بهما معا ( قلت : يكره و ) تسمية المغرب عشاء لقوله صلى الله عليه وسلم { تسمية ( العشاء عتمة ) } ولقوله { لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب ، قال : وتقول الأعراب هي العشاء } وما ورد عن تسميتها عتمة في الأحاديث الصحيحة محمول على بيان الجواز أو أنه خاطب به من يشتبه عليه العشاء بالمغرب أو أنه كان قبل النهي ، وما ذكر من كراهة تسميتها عتمة هو ما في الروضة والتحقيق ، لكنه في المجموع نقل عن نص الأم أنه يستحب أن لا تسمى بذلك ، وذهب إليه المحققون من أصحابنا ، وقالت طائفة قليلة تكره . لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل
قال في المهمات : فظهر أن الفتوى على عدم الكراهة ، وقد فهم أكثر المتأخرين المخالفة ، وأفاد الوالد رحمه الله تعالى عدمها إذ ليس في النص حكم تسميتها بذلك ، وقد سكت عنه المحققون ، وصرحت الطائفة الأخرى بكراهتها وهو الوجه لورود النهي الخاص فيها .