( ولو )
( أسلم ثم أحرم ) بنسك ( ثم أسلمت ) في العدة ( وهو محرم ) ، أو أسلمت ثم أحرمت ثم أسلم في العدة وهي محرمة ( أقر ) النكاح بينهما ( على المذهب ) لأن طروء الإحرام غير مؤثر في نكاح المسلم فهذا أولى نظير ما مر ، وفي قول قطع به بعضهم لا يقر عليه كما لا يجوز نكاح المحرم .
أما لو
أسلما معا ثم أحرم أحدهما فإنه يقر جزما ، ولو قارن إحرامه إسلامها فالأقرب كما قاله
السبكي أنه على الخلاف .