[ ص: 302 ] ( فصل ) في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم على أكثر من مباحة
( إذا ) ولو قبل وطء ( أو ) أسلمن قبله ثم أسلم هو ، أو عكسه بعد نحو وطء وهن ( في العدة ، أو كن كتابيات ) يحل للمسلم نكاحهن وإن لم يسلمن ( لزمه ) حتما وإن زعم بعضهم أن معناه جواز ذلك له إن تأهل للاختيار لكونه مكلفا ، أو سكران مختارا غير مرتد ولو مع إحرام وعدة شبهة ( اختيار أربع ) ولو ضمنا بأن يختار الفسخ فيما زاد عليهن كما يأتي لحرمة الزائد عليهن لا إمساكهن فله بعد اختيارهن فراقهن ( منهن ) ولو ميتات فيرثهن تقدمن ، أو تأخرن استوفى نكاحهن الشروط ، أو لم يستوفها كأن عقد عليهن معا للخبر الصحيح السابق { ( أسلم ) كافر حر ( وتحته أكثر من أربع ) من الزوجات الحرائر ( وأسلمن معه ) } ولم يفصل له " فدل على العموم كما هو شأن الوقائع القولية ، وحمله على الأوائل يرد رواية أنه صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم وتحته عشر نسوة أن يختار أربعا الشافعي فيمن تحته خمس اختار أولاهن للفراق . والبيهقي
وعلى تجديد العقد مخالف للظاهر من غير دليل ، كإسلام الحر على أكثر من أربع هنا وفي جميع ما يأتي ، وقد يتصور اختياره لأربع بأن يعتق قبل إسلامه سواء قبل إسلامهن ، أو بعده ، أو معه أو بعد إسلامه وقبل إسلامهن لأن العبرة بوقت الاختيار وهو عنده حر ومن ثم امتنع عليه إمساك الأمة . وإسلام من فيه رق على أكثر من ثنتين
ولو أسلم معه ، أو في العدة ثنتان ثم عتق ثم أسلمت الباقيات فيها لم يختر إلا ثنتين ولو من المتأخرات لاستيفائه عدد العبيد قبل عتقه ، أما من لم يتأهل كغير مكلف أسلم تبعا فيوقف اختياره لكماله ونفقتهن في ماله وإن كن ألفا لأنهن محبوسات لحقه ( ويندفع ) باختيار الأربع نكاح ( من زاد ) منهن على الأربع المختارة لكن من حين الإسلام إن أسلموا معا وإلا فمن إسلام السابق من الزوج والمندفعة فتحسب [ ص: 303 ] العدة من حينئذ لأنه السبب في الفرقة لا من حين الاختيار وفرقتهن فرقة فسخ لا فرقة طلاق ، ولو أسلمت على أكثر من زوج لم يكن لها اختيار على الأصح أسلموا معه ، أو مرتبا ، ثم إن ترتب النكاحان فهي للأول ، وكذا لو أسلما دونها ، أو الأول وحده وهي كتابية ، فإن مات ثم أسلمت مع الثاني أقرت معه إن اعتقدوا صحته ، وإن وقعا معا لم تقر مع واحد منهما مطلقا ( وإن أسلم ) منهن ( معه قبل دخول ، أو ) أسلم معه ، أو بعده ، أو قبله بعد الدخول ( في العدة أربع فقط ) بأن اجتمع إسلامه وإسلامهن قبل انقضائها وليس تحته كتابية ( تعين ) واندفع نكاح من بقي بتخلفهن مثلا لتعذر إمساكهن بتخلفهن عنه في الأولى وعن العدة في الثانية .
وأفهم ما تقرر فيها أنه لو كان تحته ثمان مثلا فأسلم أربع لم يخترهن وأسلم الزائدات ، أو بعضهن في العدة ، أو كانت الزائدات كتابيات لم يتعين الأول ، وأنه لو أسلم أربع ثم انقضت عدتهن أو متن ثم أسلم ثم الباقيات في عدتهن تعينت الأخيرات لاجتماع إسلامهن مع إسلامه قبل انقضاء عدتهن ، ولو أسلم أربع ثم هو قبل انقضاء عدتهن وتخلفت الباقيات حتى انقضت عدتهن من حين إسلامه ، أو متن مشركات تعينت الأوليات لما ذكر ، فإن لم يتخلفن بل أسلمن قبل انقضاء عدتهن من حين إسلامه اختار أربعا كيف شاء لاجتماع إسلامه وإسلام الكل قبل انقضاء عدتهن .