( ولو ) ( ادعت تسمية ) لقدر ( فأنكرها ) من أصلها ولم يدع تفويضا ( تحالفا في الأصح ) لأن حاصله الاختلاف في قدر المهر لأنه يقول الواجب مهر المثل وهي تدعي زيادة عليه . والثاني يصدق الزوج بيمينه لموافقته للأصل ويجب مهر المثل ، ولو ادعى تسمية قدر دون مهر المثل فأنكرت ذكرها تحالفا أيضا ، فإن كان مهر المثل أو أكثر منه من غير نقد البلد تحالفا أيضا كما ذكره ابن الرفعة ، وإن ادعى تفويضا فالأصل عدم التسمية من جانب وعدم التفويض من جانب فيحلف كل منهما على نفي مدعي الآخر تمسكا بالأصل ، وكما لو اختلفا في عقدين فإذا حلفت وجب لها مهر المثل ، فلو كانت هي المدعية للتفويض وكانت دعواها قبل الدخول فكذلك خلافا لمن استظهر عدم سماع دعواها إذ لم تدع على الزوج شيئا في الحال غايته أن لها أن تطالب بالفرض ، ووجه رده امتناع مطالبتها له حينئذ بفرض مهر مثلها لدعواه
[ ص: 367 ] مسمى دونه
حاشية الشبراملسي
( قوله : تحالفا في الأصح ) أي فإن أصر الزوج على الإنكار لم ترد عليها اليمين ولا يقضى لها بشيء بل يؤمر الزوج بالحلف أو البيان ( قوله : فإن كان ) أي المسمى الذي ذكره ( قوله : وإن ادعى تفويضا ) أي وهي [ ص: 367 ] تسمية ( قوله : فإذا حلفت ) أي وقد حلف الآخر على عدم التسمية ( قوله : فكذلك ) أي يحلف كل على نفي دعوى الآخر ، فإذا حلفت استحقت مهر المثل
حاشية المغربي
( قوله : ولو ادعت تسمية ) أي أكثر من مهر المثل كما يعلم من التعليل الآتي ( قوله : من غير نقد البلد ) قيد في المسألتين ( قوله : ووجه رده امتناع مطالبتها له إلخ ) لا يخفى أن هذا الرد ليس من جهة سماع الدعوى أو عدمه الذي [ ص: 367 ] هو محل النزاع ، وإنما الرد لما ادعاه المخالف آخرا من أن لها المطالبة بالفرض . وحاصل الرد منع أن لها المطالبة بالفرض إذ هو فرع ثبوت التفويت وهو لم يثبت ; لأن الزوج ينازعها فيه ويدعي أن النكاح إنما وقع بمسمى إلا أنه دون مهر المثل ، ولعل وجه سماع دعواها مع أنها لم تدع شيئا في الحال كما قاله المستظهر المذكور أن دعواها لما كانت وسيلة للمطالبة بالفرض سمعت .