صفحة جزء
فصل في الاختلاف في الخلع أو في عوضه لو ( ادعت خلعا فأنكر ) أو قال طال الفصل بين لفظينا بأن سألته الطلاق بعوض فطلقها بدون ذكره ثم اختلفا فقالت طلقتني متصلا فبنت وقال بل منفصلا فلي الرجعة أو نحو ذلك ولا بينة ( صدق بيمينه ) لأن الأصل عدمه مطلقا أو في الوقت التي تدعيه فيه ، فإن قامت به بينة ولا تكون إلا رجلين بانت ولم يطالبها بالمال لأنه ينكره ما لم يعد ويعترف به ، قاله الماوردي لأن الطلاق لزمه وهي معترفة به وهو الأوجه ، وليس كمن أقر لغيره بشيء فأنكره ثم صدق لا بد من إقرار جديد من المقر لأن ما هنا وقع في ضمن معاوضة كما مر نظيره في الشفعة .


حاشية الشبراملسي

( فصل ) في الاختلاف في الخلع ( قوله : أو في عوضه ) أي وما يتبع ذلك كما لو خالع بألف ونويا نوعا ( قوله : أو نحو ذلك ) كأن قال قصدت الاستئناف ( قوله : وهو الأوجه ) أي خلافا لحج

حاشية المغربي

[ ص: 421 ] فصل ) في الاختلاف في الخلع ( قوله : وإن لم يوجد إقرار منها إلخ ) كذا في بعض النسخ كالتحفة ، وفي بعضها ما نصه : ما لم يعد ويعترف به . قاله الماوردي ، ; لأن الطلاق لزمه وهي معترفة به وهو الأوجه ، وليس كمن أقر لغيره بشيء فأنكره ثم صدق لا بد من إقرار جديد من المقر ; لأن ما هنا وقع في ضمن معاوضة كما مر نظيره في الشفعة . ا هـ .

والظاهر أنه رجع إلى هذه النسخة بعد أن تبع التحفة في الأولى فليحرر ( قوله : وهي معترفة به ) أي بالمال

التالي السابق


الخدمات العلمية