( ويسن مؤذنان للمسجد ) ونحوه اقتداء به صلى الله عليه وسلم ، ومن فوائده أنه ( يؤذن واحد ) للصبح ( قبل الفجر وآخر بعده ) للخبر المتقدم وتستحب الزيادة عليهما بحسب الحاجة والمصلحة ويترتبون في أذانهم إن اتسع الوقت له لأنه أبلغ في الإعلام ، فإن ضاق الوقت والمسجد كبير تفرقوا في أقطاره كل واحد في قطر ، وإن صغر اجتمعوا إن لم يؤد اجتماعهم إلى اضطراب واختلاط ويقفون عليه كلمة كلمة ، فإن أدى إلى تشويش أذن بعضهم بالقرعة إذا تنازعوا . نعم لنا صورة يستحب فيها اجتماعهم على [ ص: 420 ] الأذان مع اتساع الوقت وهي أذان يوم الجمعة بين يدي الخطيب ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي ، وسببه التطويل على الحاضرين فإنهم مجتمعون في ذلك الوقت غالبا سيما من امتثل السنة وبكر ، لكن الأصح خلافه لتصريحهم ثم بأن السنة كون المؤذن بين يديه واحدا . قال في المجموع : وعند الترتيب لا يتأخر بعضهم عن بعض لئلا يذهب أول الوقت ، فإن لم يكن إلا مؤذن واحد سن له أن يؤذن المرتين فإن اقتصر على مرة فالأولى أن تكون بعد الفجر ، والمؤذن الأول أولى بالإقامة ما لم يكن الراتب غيره فيكون الراتب أولى
حاشية الشبراملسي
( قوله : في قطر ) أي ناحية . قال في المختار : القطر الناحية والجانب وجمعه أقطار ( قوله : إلى اضطراب واختلاط ) عطف مغاير بحمل الاضطراب [ ص: 420 ] على اختلال الأذان والاختلاط على اختلاط الأصوات واشتباهها ( قوله : وسببه التطويل ) الأولى عدم التطويل ، ووجه ما ذكره أن المراد التطويل لو ترتبوا في أذانهم ( قوله : لكن الأصح خلافه ) معتمد ( قوله : أن يؤذن المرتين ) أي فلو لم يؤذن قبل الفجر فهل يسن بعده أذانان نظرا للأصل أو لا ، ويحكم بفوات الأول بطلوع الفجر ولو قضى فائتة الصبح فهل يسن لها أذانان أو واحد فقط ؟ قال سم على بهجة : في كل منهما نظر ، والأقرب أنه يسن أذانان نظرا للأصل كما طلب التثويب فائتتها نظرا لذلك ( قوله : فإن اقتصر على مرة ) يؤخذ من هذا أن ما يقع للمؤذنين في رمضان من تقديم الأذان على الفجر كاف في أداء السنة لكنه خلاف الأولى . وقد يقال ملاحظة منع الناس من الوقوع فيما يؤدي إلى الفطر إن أخر الأذان إلى الفجر مانع من كونه خلاف الأولى . لا يقال : لكنه يؤدي إلى مفسدة أخرى وهي صلاتهم قبل الفجر لأنا نقول : علمهم باطراد العادة بالأذان قبل الفجر مانع من ذلك . وحامل على تحري تأخير الصلاة ليتيقن دخول الوقت أو ظنه ( قوله : أولى بالإقامة ) لعله لأنه بتقدمه استحق الإقامة فأذان الثاني بعده لا يسقط ما ثبت للأول