( ويصح إيلاء وظهار وطلاق ) ولو بمال ، فلو قال وله مطلقة رجعية وغير مطلقة كل امرأة لي طالق طلقت الرجعية . وكذا لو قال كل امرأة في عصمتي أخذا من إطلاقهم أن الرجعية زوجة في لحوق الطلاق لها ( ولعان ويتوارثان ) أي الزوج والرجعية [ ص: 65 ] كما قدمه لأن الرجعية زوجة في هذه الأحكام الخمسة بنص القرآن كما مر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وسيأتي أنه لا يثبت حكم الظهار والإيلاء إلا بعد الرجعة .
حاشية الشبراملسي
( قوله : طلقت الرجعية ) أي كغيرها ( قوله لو قال كل امرأة في عصمتي إلخ ) وعليه فلو حلف بالطلاق الثلاث أنها إن فعلت كذا لا يبقيها له على عصمته لم [ ص: 65 ] يخلصه الطلاق الرجعي لأنها لم تخرج به من عصمته فليراجع . ويحتمل خلافه وهو الأقرب حملا للعصمة على العصمة الكاملة ، وقد اختلت بالطلاق المذكور ، وينبغي أن مثل على عصمتي على ذمتي فليراجع ، وفي حج هنا ما يؤيد الأول ما لم يقل أردت العصمة الحقيقية .
حاشية المغربي
[ ص: 65 ] قوله : بنص القرآن ) عبارة الجلال المحلي : والغرض من جمعهم الخمس هنا الإشارة إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى : أي آيات المسائل الخمس المذكورة انتهت