الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإذا ) ( طلق ) الزوج ( دون ثلاث وقال وطئت ) زوجتي قبل الطلاق ( فلي الرجعة وأنكرت ) وطأه ( صدقت بيمين ) أنه ما وطئها ولا رجعة له ولا نفقة لها ولا سكنى لأن الأصل عدم الوطء ، وإنما قبل دعوى عنين ومول له لثبوت النكاح وهي تريد إزالته بدعواها والأصل عدم مزيله ، وهنا قد تحقق الطلاق وهو يدعي مثبت الرجعة قبل الطلاق ، والأصل عدمه ، وليس له نكاح أختها ولا أربع سواها مؤاخذة له بإقراره ( وهو مقر لها بالمهر فإن قبضته فلا رجوع له ) لأنه مقر باستحقاقها لجميعه ( وإلا ) بأن لم تكن قبضته ( فلا تطالبه إلا بنصف لإقرارها أنها لا تستحق غيره ) ، فلو أخذته ثم أقرت بوطئه لم تأخذ النصف الآخر إلا بإقرار ثان منه ، هذا في صداق دين ، أما عين امتنع من قبول نصفها فيلزم بقبوله أو إبرائها منه : أي تمليكه لها بطريقه بأن يتلطف به الحاكم نظير ما مر في الوكالة ، فإن صمم اتجه أن القاضي يقسمها فيعطيها نصفها ويوقف النصف الآخر تحت يده إلى الصلح أوالبيان ، ولو كانت المطلقة رجعيا أمة واختلفا في الرجعة صدقت بيمينها حيث صدقت لو كانت حرة ، ولا أثر لقول سيدها على المذهب المنصوص ، ولو قال أخبرتني مطلقتي بانقضاء عدتها فراجعتها مكذبا لها أو لا مصدقا [ ص: 68 ] ولا مكذبا لها ثم اعترفت بالكذب بأن قالت لم تكن انقضت صحت الرجعة ، أو سأل الرجعية الزوج أو نائبه عن انقضائها لزمها إخباره كما في الاستقصاء بخلاف الأجنبي لو سألها في أوجه القولين .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ومول له ) أي الوطء ( قوله : امتنع من قبول نصفها ) أي بأن قال لا أستحق فيها شيئا لكون الطلاق بعد الوطء وقالت هي بل لك النصف لكون الطلاق قبل الوطء فالعين مشتركة وامتنع من قبولها إلخ ( قوله : صدقت لو كانت حرة ) [ ص: 68 ] أي كأن اتفقا على وقت الانقضاء واختلفا في الرجعة إلخ ( قوله : صحت الرجعة ) ولا يشكل على هذا ما مر من أنها لو ادعت الطلاق وأنكر الزوج فحلفت هي ثم أكذبت نفسها حيث لا يقبل لأنه بحلفها ثم ثبت الطلاق وهي تريد رفعه ، وما هنا الحاصل منها مجرد دعوى انقضاء العدة ولم يصدقها فيه والقول قوله في ذلك ، فرجوعها عن دعوى الانقضاء واعترافها بعد الانقضاء لم يغير الحكم الذي تثبته بقول الزوج لم ينقض ( قوله لزمها إخباره ) أي ليعرف بذلك ما له من جواز الرخصة وما عليه من النفقة والكسوة والسكنى وغير ذلك .




                                                                                                                            الخدمات العلمية