( ويصح ) توقيته كأنت كظهر [ ص: 84 ] أمي يوما أو سنة كما يأتي و ( تعليقه ) لأنه لاقتضائه التحريم كالطلاق والكفارة كاليمين وكل منهما يصح تعليقه ( كقوله ) إن دخلت فأنت علي كظهر أمي فدخلت ولو في حال جنونه أو نسيانه لكن لا عود حتى يمسكها عقب إفاقته أو تذكره وعلمه بوجود الصفة قدر إمكان طلاقها ولم يطلقها ، وكقوله إن لم أدخلها فأنت علي كظهر أمي ثم مات ، وفي هذه يتصور الظهار لا العود لأنه بموته يتبين الظهار قبيله وحينئذ يستحيل العود وكقوله ( إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت علي كظهر أمي فظاهر ) منها ( صار مظاهرا منهما ) عملا بمقتضى التعليق والتنجيز ، وقضية كلامهم انعقاد الظهار وإن كان المعلق بفعله جاهلا أو ناسيا وهو ممن يبالى بتعليقه ، وبه قال المتولي وعلله بوجود الشرط ، لكن قياس تشبيهه بالطلاق أن يعطى حكمه فيما مر فيه وهو كذلك ، وكلامهم محمول عليه ، ويحمل كلام المتولي على ما إذا لم يقصد إعلامه .
حاشية الشبراملسي
[ ص: 84 ] قوله : وكل منهما ) أي الطلاق واليمين ( قوله يصح تعليقه ) قال شيخنا الزيادي : تأمل تصوير تعليق اليمين من ذلك الإيلاء لأنه يمين ويصح تعليقه ومن ذلك أن يقول والله لا أطؤك إن دخلت الدار ا هـ ( قوله لا العود ) أي فلا كفارة ( قوله : قضية كلامهم ) متصل بقوله كقوله إن دخلت الدار إلخ ، ولو قدمه عقبه كان أولى ( قوله : أن يعطى حكمه فيما مر ) أي من أنه لا يكون مظاهرا إن فعل المعلق عليه ناسيا أو جاهلا وهو ممن يبالى بتعليقه .