( وأظهر الأقوال ) ( اعتبار اليسار ) الذي يلزم منه الإعتاق ( بوقت الأداء ) للكفارة لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها كوضوء وتيمم وقيام صلاة وقعودها فاعتبر وقت أدائها . والثاني بوقت الوجوب تغليبا لشائبة العقوبة كما لو زنى قن ثم عتق فإنه يحد حد القن . والثالث بأي وقت كان من وقتي الأداء والوجوب . والرابع الأغلظ منهما وأعرض عما بينهما .
حاشية الشبراملسي
( قوله بوقت الأداء ) يؤخذ من اعتبار وقت الأداء أنه لا عبرة بما قبله حتى لو كان في ابتداء أمره خاملا لا يحتاج لخادم ثم صار من ذوي الهيئات اعتبر حاله وقت الأداء ، ولا نظر لما كان عليه قبل ، وقياس ما قيل من أنه يكلف النزول عن الوظائف لقضاء الدين أنه لو كان بيده وظائف يزيد ما يحصل منها على ما يحتاج إليه لنفقته أنه يكلف النزول عن الزائد لتحصيل الكفارة .
حاشية المغربي
( قوله : والثاني بوقت الوجوب إلى آخر الأقوال ) عبارة الجلال : والثالث بأي وقت كان من وقتي الوجوب والأداء والرابع بأي وقت كان من وقت الوجوب إلى وقت الأداء انتهت .
وفي بعض نسخ الشارح سياق الثاني كالثالث في عبارة الجلال