وعدل عن قول غيره المتوفى عنها زوجها ليشمل حاملا من شبهة حالة الموت فلا يلزمها إحداد حالة الحمل الواقع عن الشبهة بل بعد وضعه ، ولو أحبلها بشبهة ثم تزوجها ثم مات اعتدت بالوضع عنهما في أوجه الوجهين .
ولا يرد ذلك على الكتاب لأنه يصدق على ما بقي أنه عدة وفاة فلزمها الإحداد فيها وإن شاركتها الشبهة ( لا ) على ( رجعية ) لبقاء معظم أحكام النكاح لها وعليها ، بل قال بعض الأصحاب : الأولى لها التزين بما يدعوه إلى رجعتها ، لكن المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سن الإحداد لها فمحل الأول بتقدير صحته حيث رجت عوده بالتزين أو مشبهه ولم يتوهم أنه لفرحها بطلاقه
حاشية الشبراملسي
( قوله : إلا ما نقل ) أي من عدم وجوبه ( قوله وإلا فمن لها أمان ) أي ولو كان زوجها كافرا م ر بل يلزم من لا أمان لها لزوم عقاب في الآخرة بناء على الصحيح من تكليف الكفار بفروع الشريعة ا هـ سم على حج ( قوله : ثم تزوجها ) أي حاملا ( قوله : اعتدت بالوضع عنهما ) ثم قوله وإن شاركتها الشبهة يدل على عدم سقوط عدة الشبهة بالتزوج بالكلية وإن كانت للمتزوج وقضية ذلك أنه لو كانت المسألة بحالها إلا أنها لم تحمل من وطء الشبهة اعتدت بالأشهر عن الوفاة ودخل فيها عدة وطء الشبهة لأنهما لشخص واحد وإن حملت من وطء التزوج اعتدت عن الوفاة بوضعه ودخل فيها عدة الشبهة ا هـ سم على حج
حاشية المغربي
[ ص: 149 ] ( قوله : وإلا فمن لها أمان يلزمها ذلك ) بمعنى أنا نلزمها به ، وإلا فهو يلزم غير من لها أمان أيضا لكن لزوم عقاب في الآخرة بناء على الأصح من مخاطبة الكفار بفروع الشريعة ( قوله : لشموله ) أي قول غيره ( قوله : فلا يلزمها إحداد إلخ . ) هذا التفريع على ما فهم من عدول المصنف