( وإن اجتمع ذكور وإناث فالأم ) مقدمة على الكل للخبر المار ولزيادتها على الأب بالولادة المحققة والأنوثة اللائقة بالحضانة ( ثم أمهاتها ) [ ص: 229 ] المدليات بإناث وإن علون ; لأنهن في معناها ( ثم الأب ) ; لأنه أشفق ممن يأتي ثم أمهاته ، وإن علون ( وقيل تقدم عليه الخالة والأخت من الأم ) أو الأب أو هما لإدلائهما بالأم كأمهاتها ورد بضعف هذا الإدلاء ( ويقدم الأصل ) الذكر والأنثى وإن علا ( على الحاشية ) من النسب كأخت وعمة لقوة الأصول ( فإن فقد ) الأصل مطلقا وثم حواش ( فالأصح ) أنه يقدم منهم ( الأقرب ) فالأقرب ذكرا كان أو أنثى كالإرث ، ولا يخالف هذا ما مر من تقديم الخالة على أبنة أخ أو أخت ; لأن الخالة تدلي بالأم المقدمة على الكل فكانت أقرب هنا ممن ندلي بالمؤخر عن كثيرين ( وإلا ) بأن لم يوجد فيهم أقرب كأن استوى جمع في القرب كأخ وأخت ( فالأنثى ) مقدمة ; لأنها أبصر وأصبر ( وإلا ) بأن لم يكن من المستوين قربا أنثى كأخوين أو أختين .
( فيقرع ) بينهما قطعا للنزاع ، والخنثى هنا كالذكر ما لم يدع الأنوثة ويحلف ( ولا حضانة ) على حر أو رقيق ابتداء ولا دواما ( لرقيق ) أي لمن فيه رق وإن قل لنقصه ، وإن أذن سيده ; لأنها ولاية وهي على القن لسيده ، لكن ليس له نزعه من أحد أبويه الحر قبل التمييز ، وقد تثبت لأم قنة فيما لو أسلمت أم ولد كافر فلها حضانة ولدها التابع لها في الإسلام ما لم تتزوج لفراغها ; إذ يمتنع على السيدة قربانها مع وفور شفقتها ومع تزوجها لا حق للأب لكفره ( ومجنون ) ولو متقطعا ما لم يقل كيوم في سنة لنقصه ، ويتجه ثبوت الحضانة في ذلك اليوم لوليه ولم أر لهم كلاما في الإغماء والأقرب أن الحاكم يستنيب عنه زمن إغمائه ولو قيل بمجيء ما مر في ولي النكاح لم يبعد ( وفاسق ) ; لأنها ولاية ، نعم يكفي مستورها كما قاله جمع ولا يكلف إثبات العدالة : أي حيث وقع النزاع بعد التسليم ، فإن وقع قبله احتاج المدعي إلى إثباتها ويحمل عليه إفتاء المصنف ولا تسمع بينة بعدم الأهلية إلا مع بيان السبب كالجرح ( وكافر على مسلم ) لذلك بخلاف العكس ; لأن المسلم يلي الكافر .
وأفهم كلامه ثبوتها للكافر على الكافر وهو كذلك ( وناكحة غير أبي الطفل ) وإن رضي زوجها ولم يدخل [ ص: 230 ] بها للخبر المار { nindex.php?page=hadith&LINKID=7011أنت أحق به ما لم تنكحي } وإذا سقط حق الأم بذلك انتقل لأمها ما لم يرض الزوج والأب ببقائه مع الأم ، وإن نازع الأذرعي في ذلك ، أما ناكحة أبي الطفل ، وإن علا فحضانتها باقية ، أما الأب فظاهر ، وأما الجد فلأنه ولي تام الشفقة ، وقضيته أن تزوجها بأبي الأم يبطل حقها وهو كذلك ، وتناقض فيه كلام الأذرعي ، وقد لا تسقط بالتزوج لكون الاستحقاق بالإجارة بأن خالع زوجته بألف وحضانة الصغير سنة فلا يؤثر تزوجها في أثناء السنة ; لأن الإجارة عقد لازم ( إلا ) إن تزوجت من له حق في الحضانة أي في الجملة ، ورضي به كأن تزوجت ( عمه وابن عمه وابن أخيه ) أو أخته لأمه أخاه لأبيه ( في الأصح ) ; لأن هؤلاء أصحاب حق في الحضانة ، والشفعة تحملهم على رعاية الطفل فيتعاونان على كفالته بخلاف الأجنبي ، ومن ثم اشترط أن ينضم رضاه رضا الأب بخلاف من له حق يكفي رضاه وحده .
والثاني يبطل حقها لاشتغالها بالزوج ، ولا حق له في الحضانة الآن فأشبه الأجنبي ، ويتصور نكاح ابن الأخ فيما إذا كان المستحق غير الأم وأمهاتها كأن تتزوج أخت الطفل لأمه بابن أخيه لأبيه فإنها تقدم على ابن أخيه لأبيه في الأصح .
حاشية الشبراملسي
( قوله : بالولادة المحققة ) أي ; لأنه منها ولو من زنا [ ص: 229 ] لنسبته إليها شرعا
( قوله : وقيل تقدم عليه ) أي الأب ( قوله كأمهاتها ) أي الأم
( قوله : من النسب ) مثال للحاشية
( قوله : وأصبر ) عطف مغاير
( قوله : أنثى ) أي مع ذكر ( قوله : ما لم يدع الأنوثة ) أي بظهور علامة له خفيت على غيره
( قوله : ويحلف ) أي فيقدم على الذكر
( قوله : لكن ليس له ) أي السيد ، وقوله : نزعه هذا شامل للأب والأم واقتصر على الأم حيث قال : تلخيص القول فيه أن الولد الرقيق حضانته لسيده إلا إذا كان قبل السبع وأمه حرة ا هـ سم على منهج ( قوله من أحد أبويه الحر ) ويتصور ذلك في الأم بإن تعتق بعد ولادته أو أوصى بأولادها ثم عتقت فهي حرة ، والأب رقيق كالولد
( قوله : ولو قيل بمجيء ما مر ) أي من أنه إن دام ثلاثة أيام فأكثر انتقلت الولاية للأب وإلا انتظرت الإفاقة ثم رأيته في حج ( قوله : وناكحة غير أبي الطفل ) أي بمجرد العقد ، [ ص: 230 ] وإن كان الزوج غائبا صرح به في الأم وقوله غير أبي الطفل : أي وإن علا كما في زوجة الجد أبي الأب . وصورته أن يزوج الرجل ابنه بنت زوجته من غيره فتلد منه ، ويموت أبو الطفل وأمه فتحضنه زوجة جده بر ا هـ سم على منهج ( قوله : وأما الجد فلأنه إلخ ) وصورة ذلك أن يتزوج الجد إحدى أختين وابنه الأخرى ، أو يتزوج الجد امرأة وابنه بنتها ، فيأتي للابن ولد من إحدى الأختين ، أو بنت زوجة أبيه ثم تنتقل حضانة الولد لزوجة أبي الابن وهي الخالة في الأولى وأم الأم في الثانية فمن لها الحضانة حينئذ ناكحة لجد الطفل ، وقد تقدم تصويره أيضا فيما نقله سم على منهج عن ب ر ( قوله : وقضيته أن تزوجها ) أي الحاضنة وقوله بأبي الأم أي كأن تكون عمة المحضون وتزوجت بأبي أمه
( قوله : بأن خالع زوجته بألف ) هو للتمثيل وإلا فلو خالعها على حضانة الصغير سنة كان الحكم كذلك ( قوله : وابن أخيه ) صورتها أن تزوج أخت الطفل لأمه من ابن أخيه لأبيه فإن الأخت للأم لا يسقط حقها ع ا هـ سم على منهج .
ثم رأيت قول الشارح ويتصور نكاح ابن الأخ إلخ
حاشية المغربي
( قوله : أو الأب أو هما لإدلائهما بالأم ) هو لا يتأتى في الأخت للأب ، فالصواب إسقاطها من الشارح إذ هذا القيل لا يجري فيها ، وعبارة الشارح الجلال عقب المتن نصها ; لإدلائهما بالأم بخلاف الأخت للأب لإدلائها به انتهت ( قوله : بأن لم يكن من المستوين قربا أنثى ) أي منفردة بقرينة ما بعده ( قوله : وهي على القن لسيده ) كلام مستأنف ( قوله : لأم قنة ) في حواشي التحفة نقلا عن صاحبها أنه بالإضافة ، وانظر ما وجهه مع أن قوله فيما لو أسلمت إلخ . قد يعين أن لأم بالتنوين فتأمل ( قوله : ومع تزوجها لا حق للأب ) ويؤخذ مما مر ويأتي أنها تنتقل لمن بعد الأبوين ثم القاضي الأمين فليراجع ( قوله : ولو قيل بمجيء ما مر إلخ . ) عبارة التحفة : ويظهر أن القاضي ينيب عنه من يحضنه لقرب زواله غالبا ، ويحتمل أخذا مما مر في ولاية النكاح أن يفصل بين أن يعتاد قرب زواله فالحكم [ ص: 230 ] كذلك ، وإلا فتنتقل لمن بعده انتهت ( قوله : أما ناكحة أبي الطفل ) أي كخالة الطفل إذا نكحت أباه أو جده ( قوله : بألف ) وكذا لو خالعها على الحضانة فقط كما في حاشية الشيخ ( قوله : كأن تزوجت ) لا يخفى ما في الدخول بهذا على المتن مع العطف فيه بالواو ( قوله : أو أخته لأمه أخاه لأبيه ) أي بناء على أحد الوجهين من أنها تقدم عليه ولعل الشارح ممن يختاره