الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويخير ) [ ص: 232 ] المميز الذي لا أب له ( بين أم ) وإن علت ( وجد ) وإن علا عند فقد من هو أقرب منه أو قيام مانع به لوجود الولادة في الكل ( وكذا ) الحواشي فهم كالجد ومنهم ( أخ أو عم ) أو ابنه إلا ابن عم في مشتهاة ، ولا نحو ابنة ثقة له تسلم إليها فيخير بين أحدهم ، والأم في الأصح كالأب بجامع العصوبة ، { ولأنه صلى الله عليه وسلم خير ابن سبع أو ثمان بين أمه وعمه } رواه الشافعي ( أو أب مع أخت ) شقيقة أو لأم ( أو خالة ) حيث لا أم فيخير بينهما ( في الأصح ) ; لأن كلا منهما قائم مقام الأم ، والثاني يقدم في الأوليين الأم وفي الأخريين الأب ، فإن فقد الأب أيضا خير بين الأخت أو الخالة وبقية العصبة كما هو الأقرب ، وظاهر كلامهم أنه لا فرق في الأخت بين التي للأب وغيرها ، لكن الماوردي قيدها بالتي لغير الأب لإدلائها بالأم وهو ظاهر ، ومثل الأخت للأب العمة ، وظاهر كلامهم عدم جريان التخيير بين ذكرين أو أنثيين كأخوين أو أختين ، وهو ما نقله الأذرعي في الأنثيين عن فتوى البغوي ، ونقل عن ابن القطان وعن مقتضى كلام غيره جريانه بينهما ، وهو الأوجه ; لأنه إذا خير بين غير المتساويين فبين المتساويين أولى ( فإن ) ( اختار ) المميز ( أحدهما ) أي الأبوين أو من ألحق بهما كما مر ( ثم ) اختار ( الآخر ) ( حول إليه ) ; لأنه قد يظهر الأمر على خلاف ما ظنه أو يتغير حال من اختاره أولا نعم إن ظن أن سببه قلة عقله .

                                                                                                                            فعند الأم وإن بلغ كما قبل التمييز ( فإن اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه ) أي لم يجز له ذلك كما صرح به البندنيجي ودل عليه كلام الماوردي ، وتكليفها الخروج لزيارته ; لأنه يؤدي للعقوق وقطع الرحم وهو أولى منها بالخروج ( ويمنع أنثى ) ومثلها هنا وفيما يأتي الخنثى من زيارة أمها لتألف الصيانة وعدم البروز ، والأم أولى منها بالخروج لزيارتها لسنها وخبرتها ، وظاهر كلامه عدم الفرق في الأم بين المخدرة وغيرها وهو كذلك خلافا لما بحثه الأذرعي من الفرق ، وظاهر كلامها أنه لو مكنها من زيارتها لم يحرم عليه ، نعم لا يمنعها من عيادتها لمرض لشدة الحاجة إليها ، ويتجه أن محل تمكينها من الخروج عند انتفاء ريبة قوية وإلا لم يلزمه ( ولا يمنعها ) أي الأب الأم ( دخولا عليهما ) أي الابن والبنت إلى بيته ( زائرة ) حيث لا خلوة بها محرمة ولا ريبة كما هو ظاهر نظير ما يأتي في عكسه دفعا للعقوق لكن لا تطيل المكث ( والزيارة مرة في أيام ) على العادة لا في كل يوم إلا أن يكون منزلها قريبا فلا بأس بدخولها كل يوم .

                                                                                                                            قاله الماوردي ، ونصب مرة على المصدر وعند الفارسي على الظرف [ ص: 233 ] فإن مرضا فالأم أولى بتمريضها ; لأنها أهدى إليه وأصبر عليه من غيرها ( فإن رضي به في بيته ) بالشرطين المذكورين ( فذاك وإلا ففي بيتها ) يكون التمريض ويعودهما ، ويجب الاحتراز من الخلوة بها في الحالين ، ولا يمنع الأم من حضور تجهيزها في بيته إذا ماتا ، وله منعها من زيارة قبرهما إذا دفنا في ملكه ، والحكم في العكس كذلك ، ولو تنازعا في دفن من مات منهما في تربة أحدهما أجيب الأب كما بحثه بعض المتأخرين ، وإن مرضت الأم لزم الأب تمكين الأنثى من تمريضها إن أحسنت ذلك ، بخلاف الذكر لا يلزمه تمكينه من ذلك وإن أحسنه ( وإن اختارها ) أي الأم ( ذكر فعندها ) يكون ( ليلا وعند الأب ) وإن علا ومثله وصي وقيم يكون ( نهارا ) وهو كالليل للغالب ، ففي نحو الأبوين ينعكس الحكم كما مر نظيره في القسم كما بحثه الأذرعي ( يؤدبه ) وجوبا بتعليمه طهارة النفس من كل رذيلة ، وتحليتها بكل محمود ( ويسلمه ) وجوبا ( لمكتب ) بفتح الميم والتاء ويجوز كسر التاء وهو اسم لمحل التعليم ، وسماه الشافعي بالكتاب كما هو على الألسنة ، ولم يبال أنه جمع كاتب ( وحرفة ) يتعلم من الأول الكتابة ومن الثاني الحرفة على ما يليق بحال الولد ، وظاهر كلام الماوردي أنه ليس لأب شريف تعليم ولده صنعة تزريه ; لأن عليه رعاية حظه ولا يكله إلى أمه لعجز النساء عن مثل ذلك ، وأجرة ذلك في مال الولد إن وجد وإلا فعلى من عليه نفقته

                                                                                                                            وأفتى ابن الصلاح في ساكن ببلد ومطلقته بقرية وله منها ولد مقيم عندها في مكتب بأنه إن سقط حظ الولد بإقامته عندها فالحضانة للأب رعاية لمصلحته ، وإن أضر ذلك بأمه ، ويؤخذ منه أن مثل ذلك بالأولى ما لو كان في إقامته عندها ريبة قوية ( أو ) اختارتها ( أنثى ) أو خنثى كما بحثه الشيخ ومرت الإشارة إليه ( فعندها ليلا ونهارا ) لاستوائهما في حقها ; إذ الأليق تسترها ما أمكن ( ويزورها الأب على العادة ) كما مر ، ومقتضى ذلك منعه من زيارتها ليلا كما صرح به بعضهم لما فيه من الريبة والتهمة ، وهو معلوم من اشتراطهم في دخوله على الأم وجود مانع خلوة من نحو محرم أو امرأة ، وظاهر أنها لو كانت بمسكن زوج لها امتنع دخوله إلا بإذن منه ، فإن لم يأذن أخرجتها إليه ليراها ويتفقد حالها ويلاحظها بالقيام بمصالحها ، ولها بعد [ ص: 234 ] بلوغها الانفراد عن أبويها ما لم يثبت فيه ريبة فلولي نكاحها منعها من الانفراد بل يضمها إليه إن كان محرما ، وإلا فإلى من يأتمنها بموضع لائق ويلاحظها ، والأوجه كما قاله ابن الوردي في بهجته في أمرد ثبتت ريبة في انفراده أن لوليه منعه منه كما ذكر ( وإن اختارهما أقرع ) بينهما لانتفاء المرجح ( وإن لم يختر ) واحدا منهما ( فالأم أولى ) ; لأنها أشفق واستصحابا لما كان ( وقيل يقرع ) بينهما ; إذ لا أولوية حينئذ ويرد بمنع ذلك ( ولو أراد أحدهما سفر حاجة ) غير نقلة ( كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود ) المسافر لخطر السفر سواء أكان طويلا أم قصيرا فإن أراده كل منهما واختلفا مقصدا وطريقا كان عند الأم ، وإن كان سفرها أطول ومقصدها أبعد ( أو ) أراد أحدهما ( سفر نقلة فالأب أولى ) به إن توفرت فيه شروط الحضانة ، وإن كان هو المسافر احتياطا لحفظ النسب ولمصلحة نحو التعليم والصيانة وسهولة الإنفاق ، نعم إن صحبته الأم وإن اختلف مقصدهما أو لم تصحبه واتحد مقصدهما دام حقها كما لو عاد لمحلها ، ومعلوم فيما إذا اختلف مقصدهما وصحبته أنها تستحقها مدة صحبته لا غير

                                                                                                                            وإنما يجوز سفره به ( بشرط أمن طريقه والبلد ) أي المحل ( المقصود ) إليه ، فإن كان أحدهما مخوفا امتنع السفر به وأقر عند المقيم ، وكذا إن لم يصلح المحل المنتقل إليه كما قاله المتولي ، أو كان وقت شدة حر أو برد كما قاله ابن الرفعة وتضرر بذلك كما قيده الأذرعي ، ويجوز له سلوك البحر به كما مر في الحجر ، وليس خوف الطاعون مانعا وإن وجدت قرائنه كما هو ظاهر إذ الأصل عدمه والقرائن يكثر تخلفها ، بخلاف تحققه لحرمة الدخول إلى محله والخروج منه لغير حاجة ماسة ( قيل و ) شرط كون السفر بقدر ( مسافة قصر ) ; لأن الانتقال لما دونها كالإقامة بمحلة أخرى من بلد متسع لسهولة مراعاة الولد ونسب للأكثرين ، ورد بمنع سهولة رعاية مصالحه حينئذ ولو [ ص: 235 ] نازعته في قصد النقلة صدق بيمينه ، فإن نكل حلفت وأمسكته ( ومحارم العصبة ) كأخ أو عم ( في هذا ) أي سفر النقلة ( كالأب ) فيقدمون على الأم احتياطا للنسب ، بخلاف محرم لا عصوبة له كأبي أم وخال وأخ لأم وقال المتولي وأقره في الروضة : إن الأقرب كالأخ لو أراد النقلة وهناك أبعد كالعم كان أولى ( وكذا ابن عم لذكر ) فيأخذه عند إرادته النقلة لما مر ( ولا يعطى أنثى ) مشتهاة حذرا من الخلوة المحرمة لانتفاء المحرمية بينهما ( فإن رافقته بنته ) أو نحوها المكلفة الثقة ( سلم ) المحضون الذي هو الأنثى ( إليها ) لانتفاء المحذور حينئذ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 232 ] ( قوله : ولا نحو ابنة ثقة ) أي والحال

                                                                                                                            ( قوله : ويمنع أنثى ) أي ندبا لما يأتي من قوله : وظاهر كلامهم إلخ ( قوله : خلافا لما بحثه الأذرعي ) جرى عليه حج حيث قال : وأفتى ابن الصلاح بأن الأم إذا طلبتها أرسلت إليها محمول على معذورة في عدم الخروج للبنت لنحو تخدر أو مرض أو منع نحو زوج ا هـ .

                                                                                                                            وليس في كلام الشارح تعرض لما لو كان امتناعها لمرض أو منع نحو الزوج لها ( قوله وإلا لم يلزمه ) أي بل الظاهر حرمة تمكينه من ذلك

                                                                                                                            ( قوله : فلا بأس بدخولها ) أي [ ص: 233 ] فلا يمنعها من ذلك ما لم تكن هناك ريبة وقد يتوقف في الفرق بين قريبة المنزل أو بعيدته فإن المشقة في حق البعيدة إنما هي على الأم فإذا تحملتها وأتت في كل يوم لم يحصل للبنت بذلك مشقة فأي فرق بين القريبة والبعيدة

                                                                                                                            ( قوله : المذكورين ) أي في قوله ولا ريبة

                                                                                                                            ( قوله : في تربة أحدهما ) أي التربة التي اعتاد أحدهما فيها الدفن ولو مسبلة ( قوله : أجيب الأب ) أي حيث لم يترتب عليه نقل محرم كأن مات عند أمه ، والأب في غير بلدها ، وقوله لمكتب : أي أو نحوه مما يليق بحال الطفل ( قوله ويجوز كسر التاء ) أي مع فتح الميم أيضا

                                                                                                                            ( قوله : وأفتى ابن الصلاح ) معتمد

                                                                                                                            ( قوله : فإن لم يأذن أخرجتها ) وينبغي أن لا يجب عليها تمكينه من دخول المنزل إذا كانت مستحقة لمنفعته ولا زوج لها ، بل إن [ ص: 234 ] شاءت أذنت له في الدخول حيث لا ريبة ولا خلوة ، وإن شاءت أخرجتها له ، وعليه فيفرق بين وجوب التمكين على الأب من الدخول إلى منزله حيث اختارته الأنثى وبين هذا يتيسر مفارقة الأب للمنزل عند دخول الأم بلا مشقة ، بخلاف الأم فإنه قد يشق عليها مفارقة المنزل عند دخوله فربما جر ذلك إلى نحو الخلوة

                                                                                                                            ( قوله : لم يثبت فيه ) أي الانفراد ( قوله : في أمرد ) أي بالغ

                                                                                                                            ( قوله : أم قصيرا ) أي بحيث يحتاج المحضون في مدته إلى من يتعهده

                                                                                                                            ( قوله : ومقصدها أبعد ) ومنه ما لو سافر أحدهما إلى نحو مكة ، والآخر إلى قرية هي منشؤه ، لكن جرت عادته بأنه يقيم فيها مدة لتنجيز مصالحه ثم يرجع إلى البلد التي كان بها المحضون فيكون مع الأم حيث وجدت فيها الشروط ( قوله : وليس خوف الطاعون مانعا ) أي من السفر به

                                                                                                                            ( قوله : والخروج منه ) أي إذا كان واقعا في أمثاله ، وعبارة الشارح في فصل إذا ظننا المرض مخوفا بعد قول المصنف إلا الربع ما نصه : ويلحق بالمخوف أشياء كالوباء والطاعون : أي زمنهما فتصرف الناس كلهم فيه محسوب من الثلث لكن قيده في الكافي بما إذا وقع في أمثاله ، وهو حسن كما قاله الأذرعي ، وهل يقيده به إطلاقهم حرمة دخول بلد الطاعون أو الوباء والخروج منها لغير حاجة أو يفرق ؟ فيه نظر ، وعدم الفرق أقرب وعموم النهي يشمل التحريم : أي فيقيد بما إذا وقع في أمثاله ، وكتب أيضا لطف الله به .

                                                                                                                            قوله والخروج منه : أي لما فيه من الفرار من الموت ( قوله : لغير حاجة ماسة ) أي قوية [ ص: 235 ]

                                                                                                                            ( قوله : وقال المتولي إلخ ) معتمد

                                                                                                                            ( قوله : كان أولى ) أي الأبعد وقوله : أو نحوها ومنه الزوجة .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 232 ] ( قوله : ولا نحو ابنة ثقة له ) والمراد أنه لا يجد ثقة يسلمها إليه كما قاله حج ( قوله : وهو ظاهر ) أي كما قيد هو به المتن فيما مر ( قوله : جريانه بينهما ) يجوز رجوع الضمير لأقرب مذكور وهو الأنثيان : أي ويقاس بهما الذكران كما هو ظاهر ، ويجوز رجوعه لأصل المسألة : أي الذكرين أو الأنثيين ( قوله : وتكليفها ) هو بالرفع عطفا على ذلك ( قوله : ويتجه أن محل تمكينها من الخروج ) أي للعبادة بدليل قوله ، وإلا لم يلزمه لأن الخروج المذكور هو الذي يلزمه تمكينها منه كما علم من السياق وبه تصرح عبارة التحفة ، ومعلوم أن هذا القيد يأتي فيما إذا جاز له خروجها من غير لزوم بالأولى ( قوله : إلا أن يكون منزلها قريبا ) حاصل هذا مع ما قبله أن منزلها إن كان قريبا فجاءت كل يوم لزمه تمكينها من الدخول ، وإن كان بعيدا فجاءت كل يوم فله منعها ، ولا يخفى ما فيه ، [ ص: 233 ] وأي فرق بين القريب والبعيد والمشقة في ذلك إنما هي عليها لا عليه ولعل كلام الماوردي مفروض في غير ما يتعلق بالمنع ، وإلا فلا يظهر له وجه ، ثم ظهر أن وجهه النظر إلى العرف ، فإن العرف أن قريب المنزل كالجار يتردد كثيرا بخلاف بعيده ( قوله : وهو كالليل للغالب ففي نحو الأبوين ينعكس الحكم ) هذا ظاهر فيما إذا كان يعلمه تلك الحرفة ، وإلا فلا وجه له ، على أنه قد لا يلائم قول المصنف ويسلمه لمكتب وحرفة ، والفرق بين ما هنا والقسم ظاهر فليتأمل .

                                                                                                                            ( قوله : وجوبا ) الظاهر أنه متعلق بالمكتب والحرفة وأن الواو بمعنى أو لا يقابل بل هو متعلق بالمكتب فقط لتعينه لأجل تعلم نحو الفاتحة لتصحيح الصلاة ، لأنا نقول : قد بين فيما يأتي أن الغرض من المكتب تعلم الكتابة فتعين ما قلناه ، وأما تعلم نحو الفاتحة فهو متيسر بغير المكتب فليراجع ( قوله : وهو معلوم من اشتراطهم إلخ . ) في علمه منه [ ص: 234 ] نظر لا يخفى بل اشتراطهم المذكور يرد هذا الأخذ كما أفاده الشهاب حج وعبارته : وأخذ من اعتبار العادة المنع ليلا لما فيه من الريبة ويرده اشتراطهم إلخ . ولعل الشارح اغتر بما في بعض نسخ حج من تحريف يرد بيؤيده نعم كتب الشهاب سم على عبارة الشهاب حج ما نصه : قوله : ويرده اشتراطهم إلخ . قد يقال هذا الاشتراط لا ينافي أنه قد يحصل ريبة . ا هـ . ( قوله : ما لم تثبت ) يعني : توجد وكذا يقال فيما يأتي وفي نسخة تتبين ( قوله : فلولي نكاحها منعها ) [ ص: 235 ] أي ، وإن رضي أقرب منه ببقائها في محلها كما بحثه الشهاب حج ( قوله : إن الأقرب ) يعني : من الحواشي بدليل قوله كالأخ وبدليل ما مر في الأب .

                                                                                                                            ( قوله : كان أولى ) عبارة الروض : فرع : للأب نقله عن الأم ، وإن أقام الجد وللجد ، وإن أقام الأخ لا للأخ مع إقامة العم وابن الأخ انتهت ، وبها تعلم ما في قول الشارح كان : أي العم أولى إذ الأولى به حينئذ الأم لإقامة العم ، واعلم أن الماوردي خالف المتولي في هذا وقال : إن الأقرب المنتقل أولى ، قال في شرح الروض : وما قاله المتولي من مفرداته التي هي غير معمول بها ( قوله : مشتهاة ) قضيته تسليم غير المشتهاة له وهو مشكل فيما إذا كان مقصده بعيدا وتبلغ معه حد الشهوة .




                                                                                                                            الخدمات العلمية