( ولو ) ( أوضح في باقي البدن ) كساعد وصدر ( أو قطع بعض مارن ) وهو ما لان من الأنف ( أو ) بعض ( أذن ) أو شفة أو إطارها وهو المحيط بها ، وما في الروضة من عدم القود فيه تحريف وإنما هو إطار السه : أي الدبر ; لأنه الذي لا نهاية له .
قال ابن العماد : وكل صحيح ; إذ لا فرق بينهما أو لسان أو حشفة ( ولم يبنه ) بأن صار معلقا بجلدة والتقييد بذلك لجريان الخلاف ( وجب القصاص في الأصح ) لتيسر ضبط كل مع بطلان فائدة العضو ، وإن لم [ ص: 284 ] يبنه ، وفيما إذا اقتص في المعلق بجلدة يقطع من الجاني إليها ثم يسأل أهل الخبرة في الأصلح من إبقاء أو غيره ويقدر ما سوى الموضحة بالجزئية كثلث وربع ; لأن القود وجب فيها بالمماثلة بالجملة فامتنعت المساحة فيها لئلا يؤدي إلى أخذ عضو ببعض آخر ، وهو محذور ولا كذلك في الموضحة فقدرت بالمساحة أما إذا أبانه فيجب القود جزما .
والثاني لا يجب كما لا يجب فيه أرش مقدر
حاشية الشبراملسي
( قوله : المحيط بها ) أي بأعلى الشفة ، ففي القاموس الإطار ككتاب : الحلقة من الناس وقضبان الكرم تلتوي للتعريش وما يفصل بين الشفة وبين شعيرات الشارب ا هـ ( قوله : قال ابن العماد وكل صحيح ) يتأمل ما ذكر من صحة كل منهما مع أن الذي في الروضة نفي لوجوب القصاص وما هنا يثبته ، نعم كل صحيح إذا فسر الإطار بإطار السه [ ص: 284 ] وأريد أنه لا نهاية له وفسر الإطار بإطار الشفة وأنه له نهاية
( قوله : إليها ) أي إلى مثلها
( قوله : أهل الخبرة ) لو قيل بأن المجني عليه يقطع إلى الجلدة فقط ويصير الأمر منوطا بالجاني فيفعل ما ظهرت له فيه المصلحة بسؤال أو غيره لم يبعد ، إلا أن يقال : قد يختار ما لا مصلحة له فيه بل ما فيه ضرر عليه فيمنعه الحاكم من ذلك لما فيه من الإضرار ويفعل به ما يراه مصلحة له
( قوله : لئلا يؤدي إلخ ) وذلك ; لأنه قد يكون مارن الجاني مثلا قدر بعض مارن المجني عليه فيؤدي إلى أخذ مارن الجاني ببعض مارن المجني عليه لو اعتبر بالمساحة
( قوله : أما إذا أبانه ) هذا إيضاح وإلا فهو معلوم من قوله والتقييد بذلك لجريان إلخ
حاشية المغربي
( قوله : قال ابن العماد وكل صحيح ) [ ص: 284 ] أي فلا قود في واحد منهما فهو مقابل لما ارتضاه الشارح ( قوله : ما سوى الموضحة ) أي من المذكورات بعدها