( والمبذر ) بالمعجمة المحجور عليه بسفه ( في ) العفو مطلقا أو عن ( الدية ) أو عليها ( كمفلس ) في تفصيله المذكور ( وقيل كصبي ) فلا يصح عفوه عن المال بحال ، وخرج بقوله في الدية القود فهو فيه كالرشيد فلا يجرى فيه هذا الوجه
حاشية الشبراملسي
( قوله : فلا يصح عفوه عن المال بحال ) وعليه فلو قال عفوت عن القصاص على أن لا مال صح العفو عن القصاص ولغا قوله على أن لا مال ووجبت الدية .