صفحة جزء
( ويحد في مستأجرة للزنا ) بها لانتفاء الشبهة ; إذ لا يعتد بالعقد الباطل بوجه ، وقول أبي حنيفة إنه شبهة ينافيه الإجماع على عدم ثبوت النسب ومن ثم ضعف مدركه ولم يراع خلافه بخلافه في نكاح بلا ولي ، واتجه أن للشافعي حده لو رفع الحنفي الفاعل له إليه خلافا للجرجاني كنظيره في النبيذ ( ومبيحة ) لكون الإباحة هنا لغوا ( ومحرم ) ووثنية وخامسة ومطلقة ثلاثا وملاعنة ومعتدة ومرتدة وذات زوج ( وإن كان ) قد ( تزوجها ) خلافا لأبي حنيفة أيضا ; لأنه لا أثر للعقد الفاسد فيأتي فيه ما مر في الإجارة ، ولا حد عليه بتزوجه مجوسية للخلاف في صحة نكاحها كما نقله الروياني في البحر عن النص ، وقال الأذرعي والزركشي : إنه المذهب .


حاشية الشبراملسي

( قوله وقول أبي حنيفة إنه ) أي الاستئجار ( قوله : الفاعل له ) أي الاستئجار

( قوله : ومبيحة ) ع : أي ولا مهر ولو كانت أمة ا هـ سم على منهج

( قوله : وإن كان ) غاية لقوله ومحرم ووثنية إلخ .

حاشية المغربي

[ ص: 426 ] ( قوله : الفاعل له ) أي للاستئجار ( قوله : ; لأنه لا أثر للعقد الفاسد ) لعله إذا كان فساده لعدم قابلية المحل كما هنا ، وإلا فهو غير مسلم

التالي السابق


الخدمات العلمية