صفحة جزء
( ولو ) ( أقر بلا دعوى ) أو بعد دعوى من وكيل للغائب شملت وكالته ذلك ، ولم يشعر المالك بها أو شهد بها حسبة ( أنه سرق مال زيد الغائب ) أو الصبي أو المجنون وألحق بذلك السفيه ( لم يقطع في الحال بل ) يحبس و ( ينتظر حضوره ) وكماله ومطالبته ( في الأصح ) ; لأنه ربما يقر له به بالإباحة أو الملك فإنه يسقط القطع وإن كذبه كما مر ، أما بعد دعوى الموكل فلا انتظار لعدم احتمال الإباحة هنا ، ونحو الصبي يمكن أن يملكه عقب البلوغ والرشد وقبل الرفع إلى الحاكم فيسقط القطع أيضا .

ولا يشكل حبسه هنا بعدمه فيما لو أقر بمال غائب ; لأن له المطالبة بالقطع في الجملة لا بمال الغائب ، ومن ثم لو مات عن نحو طفل حبس ; لأنه له بل عليه المطالبة به حينئذ .


حاشية الشبراملسي

( قوله : شملت وكالته ذلك ) أي الدعوى كأن وكله فيما يتعلق بالدعاوى

( قوله : أو الملك ) هذا التعليل لا يأتي في الصبي والمحنون والسفيه لكنه سيأتي أنه قد يبلغ الصبي إلخ فيأتي نظيره في المجنون والسفيه

( قوله : وإن كذبه ) أي كذب المقر المالك

( قوله : أما بعد دعوى الموكل فلا انتظار ) أي بأن ادعى مثلا ثم سافر وأقر المدعى عليه بعد سفر المدعي

( قوله : ; لأن له المطالبة ) أي الحاكم ( وقوله : ومن ثم لو مات ) أي المالك ، [ ص: 465 ] وقوله حبس ) : أي المقر ، ( وقوله : لأن له ) : أي الحاكم .

حاشية المغربي

( قوله : ومن ثم لو مات ) [ ص: 465 ] أي الغائب

التالي السابق


الخدمات العلمية