ولا يشكل حبسه هنا بعدمه فيما لو أقر بمال غائب ; لأن له المطالبة بالقطع في الجملة لا بمال الغائب ، ومن ثم لو مات عن نحو طفل حبس ; لأنه له بل عليه المطالبة به حينئذ .
حاشية الشبراملسي
( قوله : شملت وكالته ذلك ) أي الدعوى كأن وكله فيما يتعلق بالدعاوى
( قوله : أو الملك ) هذا التعليل لا يأتي في الصبي والمحنون والسفيه لكنه سيأتي أنه قد يبلغ الصبي إلخ فيأتي نظيره في المجنون والسفيه
( قوله : وإن كذبه ) أي كذب المقر المالك
( قوله : أما بعد دعوى الموكل فلا انتظار ) أي بأن ادعى مثلا ثم سافر وأقر المدعى عليه بعد سفر المدعي
( قوله : ; لأن له المطالبة ) أي الحاكم ( وقوله : ومن ثم لو مات ) أي المالك ، [ ص: 465 ] وقوله حبس ) : أي المقر ، ( وقوله : لأن له ) : أي الحاكم .