الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو سرق فسقطت يمينه بآفة ) أو قود أو ظلما أو شلت وخشي من قطعها نزف الدم ( سقط القطع ) ولم تقطع الرجل لتعلق الحق بعينها فسقط بفواتها ( أو ) سقطت ( يساره ) بذلك مع بقاء يمينه ( فلا ) [ ص: 468 ] يسقط القطع ( على المذهب ) لبقاء محل القطع ، وقيل يسقط في قول ، ولو أخرج السارق للجلاد يساره فقطعها فإن قال المخرج ظننتها اليمين أو أنها تجزئ أجزأته ، وإلا فلا ; لأن العبرة في الأداء بقصد الدافع ، وهذه طريقة يومئ إلى ترجيحها كلام الروضة ، وصححها الرافعي في آخر باب استيفاء القصاص والمصنف في تصحيحه ، وصححها الإسنوي وإن حكى في الروضة طريقة أخرى أنه يسأل الجلاد ، فإن قال ظننتها اليمين أو أنها تجزئ عنها وحلف لزمته الدية وأجزأته ، أو علمتها اليسار وأنها لا تجزئ لزمه القصاص إن لم يقصد المخرج بدلها عن اليمين أو إباحتها ولم تجزه ، وجزم به ابن المقري .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله ولو سرق فسقطت يمينه بآفة ) أفهم أنها لو فقدت قبل [ ص: 468 ]

                                                                                                                            السرقة تعلق الحق باليسرى فتقطع ويشمله قول الشارح السابق ، أما إذا لم يكن له إلا بعض الأربع إلخ .

                                                                                                                            ( قوله : فإن قال المخرج ظننتها اليمين إلخ ) معتمد : أي ولا شيء على الجلاد في الحالين .




                                                                                                                            الخدمات العلمية