[ ص: 9 ] ( فصل ) في اجتماع عقوبات على شخص واحد ( من لزمه قصاص ) في النفس ( وقطع ) لطرف قصاصا ( وحد قذف ) وتعزير لأربعة ( وطالبوه ) عزر وإن تأخر ، ثم ( جلد ) للقذف ( ثم قطع ثم قتل ) تقديما للأخف فالأخف ; لأنه أقرب إلى استيفاء الكل ( ويبادر بقتله بعد قطعه ) من غير مهلة بينهما فتجب الموالاة ، إذ الفرض أن مستحق القتل مطالب والنفس مستوفاة ( لا قطعه بعد جلده إن غاب مستحق قتله ) لئلا يهلك بالموالاة فيفوت حق مستحق النفس ( وكذا إن حضر وقال عجلوا القطع في الأصح ) وأنا أبادر بالقتل بعده وخيف موته بالموالاة فيفوت قود النفس مع أنه له مصلحة هي سقوط العقاب عنه به في الآخرة ، وأيضا فربما عفا مستحق القتل فتكون الموالاة سببا لفوات النفس فاتجه عدم نظرهم لرضاه بالتقديم ، أما لو لم يخف موته بالموالاة فيجعل جزما ، وأما لو كان به مرض مخوف يخشى منه موته بالجلد إن لم يبادر بالقطع فيبادر به وجوبا كما قاله الأذرعي ( و ) خرج بطالبوه ما لو طالبه بعضهم فله أحوال فحينئذ ( إذا أخر مستحق النفس حقه ) وطالب الآخران ( جلد فإذا برأ ) بفتح الراء وكسرها ( قطع ) ولا يوالي بينهما خوفا من فوات حق مستحق النفس ( ولو أخر مستحق طرف جلد وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوفي الطرف ) لئلا يفوت حقه ، واحتمال تأخير مستحق الطرف لا إلى غاية فيفوت القتل غير منظور له إذ مبنى القود على الدرء والإسقاط ما أمكن ، فاندفع القول بأن الأحسن جبره على القود أو العفو أو الإذن ( فإن بادر ) مستحق النفس ( فقتل ) فقد استوفى حقه غير أنه يعزر لتعديه وحينئذ ( فلمستحق الطرف ديته ) في تركة المقتول لفوات محل الاستيفاء ( ولو أخر مستحق الجلد ) حقه ، وطالب الآخران ( فالقياس صبر الآخرين ) وجوبا حتى يستوفي حقه ، وإن تقدم استحقاقهما لئلا يفوت حقه باستيفائهما أو استيفاء أحدهما ، وإن قطع بعض أنملة ; لأن الجرح عظيم الخطر ، وربما أدى إلى الزهوق فاندفع ما للبلقيني هنا
حاشية الشبراملسي
[ ص: 9 ] فصل ) في اجتماع عقوبات على شخص واحد ( قوله : من لزمه ) لآدميين ا هـ محلي ( قوله : وأما لو كان به مرض مخوف ) دل على عدم تأخير الجلد للمرض .
( قوله : بأن الأحسن جبره ) هذه لغة قليلة والكثيرة إجباره كما في المصباح ( قوله فاندفع ما للبلقيني ) لعل منه أن القطع لا يؤدي إلى الهلاك فلا يصح إطلاق لقول بتأخيره
حاشية المغربي
[ ص: 9 ] ( فصل ) في اجتماع عقوبات على شخص واحد ( قوله : وإن تأخر ) هو غاية فيما بعده أيضا ( قوله : في المتن لا قطعه بعد جلده ) يعني تمتنع فيه الموالاة ( قوله : وأنا أبادر ) كان الأولى تقديمه على في الأصح ( قوله : لرضاه ) أي مستحق قتله ( قوله : بالتقديم ) أي التقديم في الزمن بمعنى الموالاة ( قوله : فيجعل جزما ) أي يجوز تعجيله جزما