( وله ) أي الإمام أو نائبه ( الاستعانة بكفار ) ولو أهل حرب ( تؤمن خيانتهم ) كأن يعرف حسن رأيهم فينا ولا يشترط أن يخالفوا معتقد العدو كاليهود مع النصارى قال البلقيني إن كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يدل على عدم اعتباره خلافا للماوردي ( ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم ) لأمن ضررهم حينئذ ، ويشترط في جواز الاستعانة بهم احتياجنا لهم ولو لنحو خدمة أو قتال لقلتنا ، ولا ينافي هذا اشتراط مقاومتنا للفرقتين .
قال المصنف : لأن المراد قلة المستعان بهم حتى لا تظهر كثرة العدو بهم .
وأجاب البلقيني بأن العدو إذا كان مائتين ونحن مائة وخمسون ففينا قلة بالنسبة لاستواء العددين ، فإذا استعنا بخمسين فقد استوى العددان ، ولو انحاز الخمسون إليهم أمكنتنا مقاومتهم لعدم زيادتهم على الضعف ، ويفعل بالمستعان بهم الأصلح من إفرادهم وتفريقهم في الجيش ( وبعبيد بإذن السادة ) ونساء بإذن الأزواج ومدين وفرع بإذن دائن وأصل ( ومراهقين أقوياء ) بإذن الأولياء والأصول ، ولو نساء أهل ذمة وصبيانهم ; لأن لهم نفعا ولو بنحو سقي ماء وحراسة متاع ، ويكفي التمييز ، وإن لم يكن قويا بالنسبة لمثل ما ذكرناه بخلافه لقتال فلا بد فيه مع المراهقة من القوة ، وشمل قوله وبعبيد ما لو كان موصى بمنفعته لبيت المال ، أو مكاتبا كتابة صحيحة فلا بد من إذن السيد خلافا للبلقيني ( وله ) أي الإمام أو نائبه ( بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله ) لينال ثواب الإعانة ، وكذا للآحاد ذلك ، نعم إن بذل ليكون الغزو للباذل لم يجز .
( قوله : خلافا للماوردي ) تبعه حج ( قوله ويكونون ) وجوبا كما يعلم من قوله بعد ، ولا ينافي هذا إلخ ( قوله : وأجاب البلقيني ) لكن في توقف الجواز على ذلك حينئذ نظر ظاهر ا هـ سم على حج ( قوله : ويفعل بالمستعان ) أي وجوبا ( قوله : بإذن الأزواج ) أي والولي ولو في الرشيدة كما شمله قول الشيخ بإذن مالك أمر هذه ( قوله : لمثل ما ذكرناه ) أي من نحو السقي إلخ ( قوله : خلافا للبلقيني ) أي فيهما ( قوله : وكذا للآحاد ذلك ) قاله في شرح الروض ومحله في المسلم .
أما الكافر فلا بل يرجع فيه إلى رأي الإمام لاحتياجه إلى اجتهاد ; لأن الكافر قد يخون ا هـ سم على حج .
ويدل للتقييد بالمسلم ما حل به الحديث ، وكتب أيضا حفظه الله قوله وكذا للآحاد ذلك : أي بذل الأهبة من مالهم ولا تسلط لهم على بيت المال ( قوله : نعم إن بذل ) أي كل من الإمام والآحاد ، وقوله ليكون الغزو : أي بشرط من أحدهما ، وكتب أيضا حفظه الله قوله ليكون الغزو : أي سواء شرط أن ثوابه له أو أن ما يحصل له من الغنيمة يكون للباذل ( قوله : لم يجز ) وقضية ذلك أنه يجب لفساد الشرط المذكور
حاشية المغربي
[ ص: 62 ] ( قوله : وشمل قوله وبعبيد ما لو كان موص إلخ ) حق العبارة وشمل قوله وبعبيد بإذن السادة ما لو كان العبد موصي إلخ