الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع ) وغيرها ( وإرسال الماء عليهم ) وقطعه عنهم ( ورميهم بنار ومنجنيق ) وغيرهما وإن كان فيهم نساء وصبيان لقوله تعالى { وخذوهم واحصروهم } { ولأنه صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف ورماهم بالمنجنيق } رواه البيهقي وغيره .

                                                                                                                            نعم لو تحصن أهل حرب بمحل من حرم مكة امتنع قتالهم بما يعم وحصارهم به تعظيما للحر ، ومعلوم أن محل ذلك عند عدم الاضطرار له وإلا جاز ، وظاهر كلامهم جواز إتلافهم بما ذكر ، وإن قدرنا عليه بدونه وهو كذلك ، وقول بعضهم إلى الظاهر خلافه محمول على ما إذا اقتضته مصلحة المسلمين ( وتبييتهم ) أي الإغارة عليهم ليلا ( في غفلة ) للاتباع رواه الشيخان ، نعم بحث الزركشي كالبلقيني كراهته عند انتفاء الحاجة إليه إذ لا يؤمن من قتل مسلما يظنه كافرا ، ومن علمنا عدم بلوغه الدعوة لا نقاتله حتى نعرض عليه الإسلام حتما ، وإن ادعى بعضهم استحبابه ، وإلا أثم وضمن كما مر في الديات ، أما من بلغته فله قتله ولو بما يعم ( فإن ) ( كان فيهم مسلم ) واحدا أو أكثر ( أسير أو تاجر جاز ذلك ) أي حصارهم وتبييتهم في غفلة [ ص: 65 ] وقتلهم بما يعم ، وإن علم قتل المسلم بذلك لكن يجب توقيه ما أمكن ( على المذهب ) لئلا يعطلوا الجهاد علينا بحبس مسلم عندهم ، نعم يكره ذلك عند عدم الاضطرار إليه كأن لم يحصل الفتح إلا به تحرزا من إيذاء المسلم ما أمكن ، ومثله في ذلك الذمي ، ولا ضمان هنا في قتله ; لأن الفرض أنه لم تعلم عينه ، والطريق الثاني إن علم إهلاك المسلم لم يجز وإلا فقولان

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            تحصن أهل حرب بمحل من حرم مكة ( قوله : وإن قدرنا عليه ) أي الإتلاف ( قوله : وضمن ) أي بأخس الديات [ ص: 65 ] قوله : نعم يكره ذلك ) أي حصارهم إلخ ( قوله : ولا ضمان هنا في قتله ) أي المسلم أو الذمي ( قوله إن علم ) أي المسلم ( قوله : إهلاك المسلم ) أي أو الذمي ، والفرض أنه لم يعلم عينه فإن علم عينه ضمنه كما أفهمه قوله أولا ; لأن الفرض أنه لم يعلم عينه . ا هـ




                                                                                                                            الخدمات العلمية