( قوله : حيث تجوز الاستعانة ) أي بأن استبان خيانتهم وكانوا بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم واحتجنا لهم كما تقدم ، وقوله دون غيره : أي غير الإمام أخذا مما يأتي في قول المصنف قيل ولغيره ، وجعل سم الضمان في غيره لخمس الخمس فقال : أي من أصل الغنيمة وأربعة أخماسها ا هـ سم على حج ( قوله : لأنه لا يقع عنه ) أي الذمي هلا وقع عنه بناء على أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة فإنه شامل لذلك كما هو قضية إطلاقهم ، وإن قال العراقي كما نقله عنه الإسنوي ومر لي في بعض الكتب التي لا أستحضرها الآن أنهم مكلفون بما عدا الجهاد ا هـ سم على حج ( قوله : واسترد منه ما أخذه ) أي فلو كان صرفه في آلات السفر أو نحوها غرم بدله .
( قوله : وإن خرج ودخل دار الحرب ) بقي ما إذا خرج ورجع قبل دخول دار الحرب باختيار أو بدونه أو بعد دخولها وترك القتال باختيار ا هـ سم على حج .
أقول : والظاهر أنه يسترد منه ما أخذه ( قوله وكان ترك القتال بغير اختيار ) أي من الذمي ولو بموته فيفصل فيه بين كونه بعد دخول دار الحرب فلا يسترد منه ما أخذه وكونه قبل دخولها فيسترد منه وقوله فلا : أي فلا يسترد ( قوله : فقضية قولهم لو استؤجرت ) أي إجارة عين ( قوله : الانفساخ هنا ) معتمد ( قوله : أن الإمام لو أذن له ) أي للغير ( قوله : جاز قطعا ) ولو اختلف [ ص: 64 ] الإمام وغيره في الإذن وعدمه صدق الإمام ; لأن الأصل عدم الإذن