( ويحل ذبح صبي مميز ) سواء كان مسلما أو كتابيا لأن قصده صحيح ( وكذا غير مميز ) يطيق الذبح ( ومجنون وسكران ) لا تمييز لهما أصلا فيحل ذبحهم ( في الأظهر ) لأن لهم قصدا وإرادة في الجملة ومنه يؤخذ عدم حل ذبح النائم ، نعم يكره لأنهم قد يخطئون المذبح .
والثاني المنع إذ الشارع لم يعتبر قصدهم ومثل ذبحهم صيدهم بسهم أو كلب فيحل كما في المجموع .
حاشية الشبراملسي
( قوله : يطيق الذبح ) أي بالنسبة لما يذبحه ( قوله : نعم يكره ) أي أكل ما ذبحوه
حاشية المغربي
[ ص: 113 ] قوله : ويحل ذبح صبي ) أي مذبوحه ، وإلا فهو لا يخاطب بحل ولا حرمة ، وكذا يقال في قوله الآتي نعم يكره ، لكن التعليل قد يقتضي أن المراد كراهة الفعل ، إلا أن يقال : المراد من التعليل أنه يكره مذبوح المذكورين لأنه يحتمل أنه قد أخطئوا المذبح فتأمل