( فصل ) فيما يملك به الصيد وما يذكر معه
ولو غير مكلف ، نعم إن لم يكن له نوع تمييز وأمره غيره فهو لذلك الغير لأنه آلة له محضة ( بيده ) لأنه مباح فملك بوضع اليد عليه كسائر المباحات سواء قصد بذلك ملكه أم لا حتى لو أخذه لينظر إليه ملكه ، ولا فرق بين كونه ممتنعا أو لا لقوله تعالى { ( يملك الصيد ) الذي يحل اصطياده بأن لم يكن حرميا وليس به أثر ملك كخضب وقص جناح ولم يكن صائده محرما ( بضبطه ) أي الإنسان ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم } أراد بما تناله الأيدي الصغار ، ولو كان الصائد غير مميز كأعجمي ومجنون ولم يأمره به أحد ملكه وإن أمره به غيره فهل هو له إن كان حرا أو لسيده إن كان قنا أو للآمر ؟ فيه الوجهان في تملك المباح ، أما [ ص: 125 ] فلا يملكه قطعا ، ولو الذي لا يحل اصطياده لم يملكه حتى يأخذه ( وبجرح مذفف ) أي مسرع للقتل ( وبإزمان وكسر جناح ) أو قصه بحيث يعجز عن الطيران والعدو جميعا لأنه يعد بذلك مستوليا عليه ، ويكفي في ذلك إبطال شدة عدوه بحيث يسهل أخذه ، ولو سعى خلفه فوقف إعياء أو جرحه فوقف عطشا لعدم الماء لا عجزا عن الوصول إلى الماء كان كافيا بالأولى ( وبوقوعه ) وقوعا لا يقدر معه على الخلاص ( في شبكة ) ولو مغصوبة ( نصبها ) له ، نعم إن قدر على خلاصه منها لم يملكه ، فلو أخذه غيره ملكه قاله قطع حلقومه ومريئه أو أخرج حشوته بسهمه أو جارحته الماوردي ، ولا يملكه من طرده إليها لتقدم حق ناصبها ، وخرج بنصبها ما لو وقعت منه فتعقل بها صيد ويعود الصيد الواقع فيها مباحا إن قطعها فانفلت ويملكه آخذه ، وإن قطعها غيره فانفلت فهو باق على ملك صاحبها فلا يملكه غيره ، فإن ذهب بالشبكة وكان قادرا على امتناعه فهو لمن أخذه وإلا فهو لصاحبها ، ولو ملكه ، فلو انفلت من نحو الكلب ولو بعد أن أدركه صاحبه لم يملكه ، أما إذا قدر معه على ذلك فلا يملكه ما دام قادرا فمن أخذه ملكه ( وبإلجائه إلى مضيق لا يفلت ) بضم أوله وكسر اللام : أي ينفلت ( منه ) بأن يدخله بيتا ونحوه لأنه صار مقدورا عليه ، فلو أدخل سمكا حوضا بحيث لا يمكنه الخروج منه لكونه صغيرا يمكنه تناوله ما فيه بيده ملكه ، فإن كان كبيرا لا يمكنه أخذ ما فيه إلا بجهد وتعب أو إلقاء شبكة لم [ ص: 126 ] يملكه به ولكنه أولى به من غيره فليس لأحد صيده بدون إذنه . أرسل عليه كلبا ولو غير معلم أو سبعا له على ذلك يد