( وتكره ذكاة أعمى ) لأنه قد يخطئ المذبح وشمل كلامه الحائض والأقلف والخنثى والأخرس فتحل ذبيحتهم ( ويحرم صيده برمي ) سهم ( و ) إرسال ( كلب ) وغيره من الجوارح ( في الأصح ) لعدم صحة قصده فأشبه استرسال الكلب بنفسه .
والثاني يحل كذبحه .
ومحل الخلاف ما إذا دله بصير على الصيد فأرسل . أما إذا لم يدله أحد فلا يحل قطعا ، نعم لو أحس البصير بصيد في ظلمة أو من وراء شجرة أو نحوهما فرماه حل بالإجماع ، فكأن وجهه أن هذا مبصر بالقوة فلا يعد عرفا رميه عبثا بخلاف الأعمى وإن أخبر ، ولو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذكى هذه الشاة قبلناه لأنه من أهل الذكاة ولو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر أذبحها مسلم أو مجوسي فإن كان في البلد مجوسي لم تحل
حاشية الشبراملسي
( قوله : وتكره ذكاة أعمى ) ظاهره ولو دله بصير على المذبح لكن مقتضى التعليل خلافه ، ولعل وجه الكراهة فيه أنه قد يخطئ في الجملة ، وقياس كراهة أكل ما ذبحه غير المميز كراهة أكل مذبوح الأعمى ، إلا أن يقال : إن علة الكراهة في أولئك ما ذكر مع جريان الخلاف في مذبوحهم ، بخلاف الأعمى فإنه لم يذكر خلافا في حل مذبوحه ( قوله : ويحرم صيده ) وقتله لغير مقدور عليه ا هـ حج .
وسيأتي ذلك في قول الشارح بصير لا غيره ( قوله : ولو أخبر فاسق ) خرج به الصبي والمجنون ولو مع نوع تمييز فلا يقبل خبرهما فيحرم ما أخبرا بذبحه وظاهره وإن صدقهما المخبر ( قوله : فإن كان في البلد مجوسي لم تحل ) وحمل المؤلف إطلاق التحريم على ما إذا لم يغلب المسلمون كما مر في باب الجهاد ، وعبارته ثم قبيل قول المصنف ويحل استعمال كل إناء طاهر ، ولو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه فهي طاهرة أو مرمية مكشوفة فنجسة أو في إناء أو خرقة والمجوس بين المسلمين وليس المسلمون أغلب فكذلك فإن غلب المسلمون فطاهرة : فقوله هنا فإن كان في البلد مجوسي : أي جنسه ولم تغلب عليه المسلمون بأن كان المجوس أكثر أو مساوين للمسلمين وإن كان ظاهر إطلاقه شمول الواحد
حاشية المغربي
( قوله فإن كان في البلد مجوسي ) أي ولم يغلب المسلمون كما نقل عن الشارح