( فصل ) يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره هو بمعنى قوله في الروضة المقدور عليه لا يحل إلا بذبحه في الحلق واللبة كما يفيده قوله ( بكل محدد ) بفتح الدال المشددة : أي شيء له حد ( يجرح ) إذ هو اسم مفعول وهو صفة ومفهومها معتبر فأفهم أنه لا يحل بغيره وهو كذلك ( كحديد ) أي كمحدد حديد ( ونحاس ) ورصاص ( وذهب ) وفضة ( وخشب وقصب وحجر [ ص: 120 ] وزجاج ) لأن ذلك أسرع لإخراج الروح ( إلا ظفرا وسنا وسائر العظام ) لخبر الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=34166ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ، ليس السن والظفر ، وسأحدثكم عن ذلك ، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة } أي وهم كفار قد نهينا عن التشبيه بهم : أي لمعنى ذاتي في الآلة التي وقع التشبيه بها ، فلا يقال مجرد النهي عن التشبيه بهم لا يقتضي البطلان بل ولا الحرمة في نحو النهي عن السدل واشتمال الصماء وألحق بهما باقي العظام ، ومعلوم مما يأتي أن ما قتلته الجارحة بظفرها أو نابها حلال فلا يحتاج لاستثنائه ( فلو قتل بمثقل ) بفتح القاف المشددة ( أو ثقل محدد كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولا حد ) هذه أمثلة للأول والسهم بنصل أو حد قتل بثقله من أمثلة الثاني ( أو ) قتل ( بسهم وبندقة أو جرحه نصل وأثر فيه عرض السهم في مروره ومات بهما ) أي بالجرح والتأثير ( أو انخنق بأحبولة ) منصوبة ومات وهي ما يعمل من الحبال للصيد به ( أو أصابه سهم فوقع بأرض ) عالية ( أو جبل ثم سقط منه ) في المسألتين ومات ( حرم ) في المسائل كلها ، أما في القتل بمثقل فلأنه موقوذة ، إذ هي ما قتل بحجر أو بما لا حد له ، وأما موته بالسهم والبندقة وما بعدها فلأنه مات بسببين : مبيح ومحرم ، فغلب الثاني لأنه الأصل في الميتات ، وأما إذا أصابه سهم فوقع على جبل ثم سقط منه فلأنه لا يدري من أيهما مات ويعلم مما يأتي أن المقتول بثقل الجارحة كالمقتول بجرحها وقد علم مما قررناه أن مراده بالأرض ما نزل عليه ثم سقط منه إلى غيره بدليل قوله أو جبل فسقط القول بأنه لو عبر بدل أرض بسطح كما بأصله والشرح والروضة كان أولى
حاشية الشبراملسي
( فصل ) يحل ذبح مقدور عليه
( قوله : واللبة ) الواو بمعنى أو ( قوله : بكل محدد ) وينبغي أن من المحدد بالمعنى الذي ذكره ما لو ذبح بخيط يؤثر مروره على حلق نحو العصفور قطعه كتأثر السكين فيه فيحل المذبوح به ( قوله : ونحاس ) أي وكمحدد نحاس [ ص: 120 ] إلخ ، وينبغي الاكتفاء بالمنشار المعروف الآن في الذبح ( قوله : وسائر العظام ) ظاهره دخول الصدف المعروف الذي يعمل به الكتان فلا يكفي ، وينبغي الاكتفاء به فليراجع لأن الظاهر أنه ليس بعظم ( قوله : ليس السن والظفر ) بنصبهما فإنهما مستثنيان من فاعل أنهر المستتر فيه وما بينهما اعتراض ، والإنهار : الإسالة ، شبه خروج الدم بجري الماء في النهر ا هـ شرح التوضيح ( قوله : وأما الظفر ) هذا قد يقتضي أن الظفر ليس من العظم وهو مخالف لظاهر قول المصنف وسائر العظام ( قوله : كبندقة ) وأفتى ابن عبد السلام بحرمة الرمي بالبندق ، وبه صرح في الذخائر لكن أفتى النووي بجوازه وقيده بعضهم بما إذا كان الصيد لا يموت منه غالبا كالإوز فإن مات كالعصافير فيحرم ا هـ . وهذا التفصيل هو المعتمد ا هـ شيخنا زيادي .
أقول : قوله لا يموت منه غالبا : أي وكان ذلك طريقا للاصطياد وإلا حرم لما فيه من تعذيب الحيوان بلا فائدة ، وكالرمي بالبندقة ضرب الحيوان بعصا ونحوها لما ذكر وإن كان طريقا للوصول إليه حيث قدر عليه بغير الضرب كما يقع في إمساك نحو الدجاج فإنه قد يشق إمساكها ، فمجرد ذلك لا يبيح ضربها فإنه قد يؤدي إلى قتلها ، وفيه تعذيب مستغنى عنه وكل ما حرم فعله على البالغ وجب على ولي الصبي منعه منه فتنبه له ( قوله : وقد علم مما قررناه ) أي في قوله عالية لكن في كون مجرد ذلك مسقطا للأولوية [ ص: 121 ] المذكورة نظر لا يخفى ، إذ غايته أن هذا بتسليمه مصحح لا مانع للأولوية
حاشية المغربي
( فصل ) يحل ذبح مقدور عليه ( قوله : هو بمعنى قوله في الروضة إلخ ) كان ينبغي تقديمه على قول المصنف وجرح غيره ( قوله : كما يفيده قوله ) فيه منع ظاهر إذ غاية ما تفيده العبارة هنا بالنظر إلى تقريره الآتي أن الذبح الذي هو الفعل لا يحل إلا بالمحدد ، وأما كون المقدور عليه لا يحل إلا بالذبح فمقدار آخر لا يفيده المتن قطعا ، وعبارته هنا غير عبارته في الروضة [ ص: 120 ] قطعا ، والذي أجاب به غير الشارح أن الكلام هنا إنما هو في بيان الآلة ، وأما كون المقدور عليه لا يحل إلا بالذبح فقد قدمه أول الباب ( قوله : لأن ذلك أسرع لإخراج الروح ) هذا إنما علل به في التحفة بناء على بقاء المتن على ظاهره ، وأما بعد تحويله إلى كلام الروضة على ما مر فيه فلا يتأتى هذا التعليل ( قوله : عرض السهم ) هو بضم العين