كتاب الصيد أفرده لأنه مصدر ( والذبائح ) جمع ذبيحة وجمعها لأنها تكون بالسكين وبالسهم وبالجوارح ، والأصل فيه قوله تعالى { أحل لكم صيد البحر } وقوله { إلا ما ذكيتم } وقوله { وإذا حللتم فاصطادوا } ومن السنة ما سنذكره ، والرافعي ذكر هنا الصيد والذبائح والأطعمة والنذر فتبعه المصنف هنا وفاقا وأكثر الأصحاب ، وخالفه في الروضة فذكرها في آخر ربع العبادات لأن طلب الحلال فرض عين . للمزني
بالمعنى الحاصل بالمصدر أربعة ذبح وذابح وذبيح وآلة ( وأركان الذبح ) البري المطلوبة شرعا لحل أكله تحصل ( بذبحه في حلق ) وهو أعلى العنق ( أو لبة ) بفتح اللام وهي أسفله ( إن قدر عليه ) بالإجماع ، وروى ذكاة الحيوان المأكول الدارقطني عن [ ص: 112 ] والبيهقي { أبي هريرة منى : ألا إن الذكاة في الحلق واللبة } فلا يحل شيء من الحيوان المأكول من غير ذكاة ( وإلا ) أي وإن لم يقدر عليه ( فبعقر مزهق حيث كان ) والكلام في الذبح استقلالا ، فلا يرد الجنين لأن ذبحه بذبح أمه تبعا لخبر { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بديلا يصيح في فجاج } ذكاة الجنين ذكاة أمه