صفحة جزء
( فصل ) فيما يملك به الصيد وما يذكر معه

( يملك الصيد ) الذي يحل اصطياده بأن لم يكن حرميا وليس به أثر ملك كخضب وقص جناح ولم يكن صائده محرما ( بضبطه ) أي الإنسان ولو غير مكلف ، نعم إن لم يكن له نوع تمييز وأمره غيره فهو لذلك الغير لأنه آلة له محضة ( بيده ) لأنه مباح فملك بوضع اليد عليه كسائر المباحات سواء قصد بذلك ملكه أم لا حتى لو أخذه لينظر إليه ملكه ، ولا فرق بين كونه ممتنعا أو لا لقوله تعالى { ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم } أراد بما تناله الأيدي الصغار ، ولو كان الصائد غير مميز كأعجمي ومجنون ولم يأمره به أحد ملكه وإن أمره به غيره فهل هو له إن كان حرا أو لسيده إن كان قنا أو للآمر ؟ فيه الوجهان في تملك المباح ، أما الذي لا يحل اصطياده [ ص: 125 ] فلا يملكه قطعا ، ولو سعى خلفه فوقف إعياء أو جرحه فوقف عطشا لعدم الماء لا عجزا عن الوصول إلى الماء لم يملكه حتى يأخذه ( وبجرح مذفف ) أي مسرع للقتل ( وبإزمان وكسر جناح ) أو قصه بحيث يعجز عن الطيران والعدو جميعا لأنه يعد بذلك مستوليا عليه ، ويكفي في ذلك إبطال شدة عدوه بحيث يسهل أخذه ، ولو قطع حلقومه ومريئه أو أخرج حشوته بسهمه أو جارحته كان كافيا بالأولى ( وبوقوعه ) وقوعا لا يقدر معه على الخلاص ( في شبكة ) ولو مغصوبة ( نصبها ) له ، نعم إن قدر على خلاصه منها لم يملكه ، فلو أخذه غيره ملكه قاله الماوردي ، ولا يملكه من طرده إليها لتقدم حق ناصبها ، وخرج بنصبها ما لو وقعت منه فتعقل بها صيد ويعود الصيد الواقع فيها مباحا إن قطعها فانفلت ويملكه آخذه ، وإن قطعها غيره فانفلت فهو باق على ملك صاحبها فلا يملكه غيره ، فإن ذهب بالشبكة وكان قادرا على امتناعه فهو لمن أخذه وإلا فهو لصاحبها ، ولو أرسل عليه كلبا ولو غير معلم أو سبعا له على ذلك يد ملكه ، فلو انفلت من نحو الكلب ولو بعد أن أدركه صاحبه لم يملكه ، أما إذا قدر معه على ذلك فلا يملكه ما دام قادرا فمن أخذه ملكه ( وبإلجائه إلى مضيق لا يفلت ) بضم أوله وكسر اللام : أي ينفلت ( منه ) بأن يدخله بيتا ونحوه لأنه صار مقدورا عليه ، فلو أدخل سمكا حوضا بحيث لا يمكنه الخروج منه لكونه صغيرا يمكنه تناوله ما فيه بيده ملكه ، فإن كان كبيرا لا يمكنه أخذ ما فيه إلا بجهد وتعب أو إلقاء شبكة لم [ ص: 126 ] يملكه به ولكنه أولى به من غيره فليس لأحد صيده بدون إذنه .


حاشية الشبراملسي

( فصل ) فيما يملك به الصيد

( قوله : يملك به الصيد ) أي ولو غير مأكول ( قوله : الذي يحل اصطياده ) ومن ذلك الإوز العراقي المعروف فيحل اصطياده وأكله ، ولا عبرة بما اشتهر على الألسنة من أن له ملاكا معروفين لأنه لا عبرة بذلك ، وبتقدير صحته فيجوز أن ذلك الإوز من المباح الذي لا مالك له ، فإن وجد به علامة تدل على الملك كخضب وقص جناح فينبغي أن يكون لقطة كغيره مما يوجد فيه ذلك ( قوله : بأن لم يكن حرميا ) ينبغي أن يزاد ولم يكن مما أمر بقتله كالفواسق الخمس ، فإن اليد لا تثبت عليها ( قوله : ولم يكن صائده محرما ) ولا مرتدا مات على ردته ا هـ حج ( قوله : نعم إن لم يكن له نوع تمييز ) أي أو أعجميا يعتقد وجوب طاعة الآمر ، لأنه آلة له محضة وخرج بما مر ما لو لم يأمره أحد فيملك ما وضع يده عليه ولا يضر في ذلك عدم تمييزه ( قوله : بيده ) ومنه ما لو تعقل بنحو شبكة نصبها ثم أخذها الصياد بما فيها وانفلت منها الصيد بعد أخذها فلا يزول ملكه عنه ( قوله : أراد بما تناله الأيدي الصغار ) أي من الصيد ( قوله : ولو كان الصائد ) هذه علمت من قوله أولا ولو غير مكلف إلخ ( قوله : ولم يأمره به أحد ) عبارة شيخنا الزيادي وصائده غير محرم : أي ولو صبيا ومجنونا وإن أمرها غيرهما : أي إن كان لهما نوع تمييز ( قوله : وإن أمره ) أي أمر الصائد الذي يعتبر قصده كما يدل عليه السياق لا غير المميز إذ لا قصد له ( قوله : أو للآمر فيه الوجهان ) [ ص: 125 ] الراجح منهما أنه للآمر حيث لم يقصد الآخذ تملكه لنفسه ( قوله لا عجزا ) أفهم أنه لو جرحه فوقف عجزا عن الوصول إلى الماء ملكه ، ولعل وجهه أن وقوفه بعد الجرح ظاهر في أن عجزه نشأ عن الجرح فأشبه ما لو أبطل منعته ، بخلاف ما لو وقف عطشا فإن عطشه المقتضي للوقوف ليس ناشئا عن الجرح ، وكذا إعياؤه فيما لو سعى خلفه ليس بفعل أوجده فيه وإن كان الإعياء ناشئا عن سعيه خلفه فليحرر ويعرف ذلك بالقرائن ( قوله : حلقومه ومريئه ) أي أو أحدهما فقط ( قوله : حشوته ) هي بضم الحاء وكسرها الأمعاء ، وأخرجت حشوة الشاة : أي جوفها ا هـ مصباح ( قوله : نعم إن قدر على خلاصه ) الأولى فإن لأن هذا مفهوم قوله قبل لا يقدر معه على الخلاص ( قوله : فلو أخذه غيره ) أي ويصدق في كون الأول لم يفعل به ما صيره به غير مقدور عليه ( قوله : فتعقل بها صيد ) أي فلا يملكه لعدم فعل منه ( قوله : ويعود الصيد الواقع فيها ) راجع لقول المصنف وبوقوعه في شبكة نصبها إلخ ، وقد يشكل زوال ملكه عنه بقطعه لها بما يأتي في كلام المصنف من أنه متى ملكه لا يزول ملكه بانفلاته ، إلا أن يقال : إنه بقطعه لها تبين أن وقوعه فيها غير مانع من إمكان تخلصه منها ، وقد جعل عدم إمكان التخلص شرطا للملك ( قوله وإن قطعها غيره ) أي غير الصيد ( قوله : فهو باق على ملك صاحبها ) أي ويضمن القاطع أرش القطع ( قوله : أما إذا قدر ) محترز قوله لا يقدر معه ( قوله : فلو أدخل ) أي تسبب في إدخاله كما هو ظاهر [ ص: 126 ] قوله فليس لأحد صيده ) أي فيحرم عليه ( قوله : بدون إذنه ) أي لكن لو أخذه ملكه كالمتحجر

حاشية المغربي

[ ص: 124 ] فصل ) فيما يملك به الصيد ( قوله أي الإنسان ) انظر هلا قدمه عند قول المتن يملك كما هو ظاهر ، لكن عبارة التحفة صريحة في أن " يملك " مبني للمجهول ، وانظر ما وجه تعينه مع أن بناءه للفاعل أفيد من حيث تضمنه النص على المالك ( قوله : فيه الوجهان في تملك المباح ) عبارة الدميري : فيه الوجهان في التوكيل في تملك المباح انتهت .

فلعل لفظ في التوكيل [ ص: 125 ] سقط من الشارح من الكتبة ( قوله : لا عجزا عن الوصول إلى الماء ) أي بسبب الجرح ( قوله : له ) أي للصيد : أي بخلاف ما إذا نصبها لا للصيد فلا يملك ما وقع فيها كما صرح به ابن حجر خلافا للدميري ( قوله : نعم إن قدر إلخ ) هو مفهوم قوله وقوعا لا يقدر معه على الخلاص ، وسيأتي أنه يكرره في قوله أما إذا قدر معه إلخ ، والتعبير بما سيأتي هو المناسب لكن في بعض النسخ إسقاط الآتي المذكور مع قوله أولا وقوعا لا يقدر معه على الخلاص والاقتصار على هذا الاستدراك ( قوله : وخرج بنصبها ) أي للصيد كما مر ( قوله : ويعود ) أي في مسألة المتن ( قوله : لكونه صغيرا إلخ ) لعل الوجه فإن كان صغيرا إلخ إذ لا يحسن علة لما قبله بل هو قيد زائد

التالي السابق


الخدمات العلمية