صفحة جزء
( و ) عورة ( الحرة ) ( ما سوى الوجه والكفين ) [ ص: 8 ] فيها ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال ابن عباس وعائشة : هو الوجه والكفان ولأنهما لو كانا عورة في العبادات لما وجب كشفهما في الإحرام ، والخنثى كالأنثى رقا وحرية ، فلو اقتصر على ستر ما بين سرته وركبته لم تصح صلاته على الأصح في الروضة والأفقه في المجموع للشك في الستر ، وهو المعتمد ، وإن صحح في التحقيق الصحة ، ونقل في المجموع في نواقض الوضوء عن البغوي وكثير القطع به للشك في عورته ، وادعى الإسنوي أن الفتوى عليه ، فعلى الأول يجب القضاء ، وإن بان ذكرا للشك حال الصلاة ; ولأن الأصل شغل ذمته بها فلا تبرأ إلا بيقين ، وظاهر أنه لا فرق بين أن يحرم بها مقتصرا على ما ذكر أو يطرأ الاقتصار على ذلك في الأثناء ، وما صرحوا به في الجمعة من أن العدد لو كمل بخنثى لا تنعقد للشك ، وإن انعقدت بالعدد المعتبر وثم خنثى زائد عليه ثم بطلت صلاة واحد وكمل العدد بالخنثى لم تبطل الصلاة ; لأنا تيقنا الانعقاد ، وشكنا في البطلان غير وارد هنا ; لأن الشك هنا في شرط راجع في ذات المصلي ، وهو الستر ، وما سيأتي ثم شك في شرط راجع لغيره ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الذات .


حاشية الشبراملسي

( قوله : ما سوى الوجه والكفين ) شمل ما لو كان الثوب ساترا لجميع القدمين وليس مماسا لباطن القدم ، فيكفي الستر [ ص: 8 ] به لكونه يمنع إدراك باطن القدم فلا تكلف لبس نحو خف خلافا لما توهمه بعض ضعفة الطلبة ، لكن يجب تحرزها في سجودها عن ارتفاع الثوب عن باطن القدم فإنه مبطل فتنبه له ( قوله : فيها ظهرا ) أي الصلاة ( قوله : هو الوجه ) أي ما ظهر ( قوله : وكثير القطع به ) أي بهذا الحكم ، وهو الصحة ومشى عليه الخطيب ( قوله : فعلى الأول ) أي ، وهو عدم الصحة ( قوله : ولأن الأصل ) الأولى إسقاط هذا التعليل ; لأنه بتبين الذكورة تيقنا عدم وجوب ستر ما عدا ما بين السرة والركبة منه ومقتضاه عدم وجوب القضاء ، ولكن يجب القضاء للشك الحاصل في صلاته المؤدي للتردد في النية ( قوله : راجع في ذات المصلي ) الأولى إلى ذات المصلي ، وعلى ما ذكره فينبغي أن يقدر راجع إلى معنى كائن في ذات المصلي .

التالي السابق


الخدمات العلمية