فلو رئيت [ ص: 10 ] عورته منه كأن صلى بمكان عال لم يؤثر ، وستر مضاف لفاعله لدلالة تذكير الضمير في أعلاه وجوانبه وأسفله ولو كان مضافا لمفعوله لقال ستر أعلاها إلخ مؤنثا ( فلو رئيت عورته ) أي المصل ، وإن كان هو الرائي لها كما مر ( من جيبه ) أي طوق قميصه لسعته ( في ركوع أو غيره لم يكف ) الستر بذلك ( فليزره ) بإسكان اللام وكسرها وبضم الراء في الأحسن لتناسب الواو المتولدة لفظا من إشباع ضمة الهاء المقدرة الحذف لخفائها وكأن الواو وليت الراء ، وقيل لا يجب ضمها في الأفصح بل يجوز ; لأن الواو قد يكون قبلها ما لا يناسبها ، ويجوز في دال يشد الضم إتباعا لعينه والفتح للخفة ، قيل والكسر . وقضية كلام الجاربردي nindex.php?page=showalam&ids=12671كابن الحاجب استواء الأولين ، وقول بعض الشراح إن الفتح أفصح ينازع فيه ; لأن نظرهم إلى إيثار الأخفية أكثر من نظرهم إلى الاتباع ; لأنها أنسب بالفصاحة ، وأليق بالبلاغة ( أو يشد وسطه ) بفتح السين في الأفصح ، ويجوز إسكانها حتى لا ترى عورته منه ، ويكفي ستر ذلك بنحو لحيته ، فإن لم يستره بشيء صح إحرامه ثم عند الركوع إن ستره استمرت الصحة ، وإلا بطلت صلاته عند وجود المنافي ، وفائدته في الاقتداء به وفيما إذا ألقي عليه شيء بعد إحرامه ، والمراد برؤية العورة أن تكون بحيث ترى ، وإن لم تر بالفعل ( وله ستر بعضها ) أي عورته من غير السوأة أو منها بلا مس ناقض ( بيده في الأصح ) لحصول المقصود به ، والثاني لا ; لأن الساتر لا بد أن يكون غير المستور فلا يجوز أن يكون بعضه ورد بمنع ذلك ، والفرق بين ما هنا وعدم حرمة ستر المحرم بيده أن المدار ثم على ما فيه ترفه ولا ترفه في الستر بيده ، وهنا على ما يستر لون البشرة ، وهو حاصل باليد . أما سترها هنا بيد غيره فيكفي قطعا كما في الكفاية وكما لو استتر بقطعة حرير ، وكذا لو جمع المخرق من سترته وأمسكه بيده .
حاشية الشبراملسي
[ ص: 10 ] ( قوله : بمكان عال ) ليس بقيد ( قوله : مؤنثا ) يمكن جعله مضافا إليه بتقدير مضاف : أي ستر أعلاه : أي المصلي : أي عورته ، وفي حج رحمه الله ما يدل عليه ( قوله : من جيبه ) مفهومه أنها لو رئيت من أسفل ، وإن كان المصلي هو الرائي لها لم يضر ، لكن في حاشية الروض لوالد الشارح ما نصه : في فتاوى النووي الغريبة أن المصلي إذا رأى فرج نفسه في صلاته بطلت فعلى هذا يكون النظر ثم حراما . ا هـ .
أي وظاهره أنه لا فرق بين أن يراها من أعلى أو أسفل ( قوله : أي طوق قميصه ) ليس بقيد بل مثله ما لو رئيت عورته من كمه ( قوله : بإسكان اللام وكسرها ) قال الشيخ سعد الدين في شرح التصريف وفتحها ( قوله : وقيل لا يجب ضمها ) لم يظهر له وجه يخالف قوله بضم الراء في الأحسن ; لأن مقتضى كون الضم الأحسن جواز تركه ، إلا أن يقال أراد بالأحسن الواجب ( قوله : ينازع ) بكسر الزاي فيه : أي في كلام الجاربردي : أي القائل باستواء الأمرين ( قوله : وأليق ) في نسخة وألصق ، ولها وجه ; لأن معناها أمس وأدخل في البلاغة ( قوله : وفائدته في الاقتداء ) أي تظهر في صحة الاقتداء به ( قوله : وله ستر بعضها ) بل عليه إذا كان في ساتر عورته خرق لم يجد ما يسده غير يده كما هو ظاهر . ا هـ حج .
( قوله : فيكفي قطعا ) أي ، وإن حرم كما مر ( قوله : وأمسكه بيده ) والوجه كما قاله م ر أنه إذا احتاج لوضع يده للسجود عليها وضعها وترك الستر بها ; لأن السجود آكد ; لأنه عهد جواز الصلاة عاريا من غير بدل بخلاف السجود ا هـ سم على منهج . وقد يتوقف [ ص: 11 ] فيما ذكر بأنه إن أريد أن الصلاة تجوز مع العري عند العجز عن السترة ، فكذلك السجود يجوز بدون وضع اليد عند العجز ، وإن أريد أنه عهد الصلاة مع العري للقادر ففي أي محل ذلك ، على أن الرافعي جرى على أنه لا يجب وضع اليدين والركبتين وأطراف القدمين كما مر ولم يقل أحد بعدم وجوب الستر مع القدرة ، ومن ثم جرى الشهاب البلقيني على مراعاة السترة ولعله الأقرب ، واستوجه حج التخيير ، ووقع السؤال في الدرس عما لو تعارض عليه القيام والستر هل يقدم الأول أو الثاني ؟ فيه نظر .
والجواب عنه أن الظاهر مراعاة الستر ، ونقل عن فتاوى الشارح ذلك فراجعه ، وهو موافق لما قدمه الشارح من أنه إذا تعارض القيام والاستقبال قدم الاستقبال ، قال : لأنه لم يسقط في الصلاة بحال مع القدرة عليه ، بخلاف القيام فإنه يسقط في النافلة مع القدرة ، وهذا مثله فإن الستر لا يسقط مع القدرة بحال بخلاف القيام ، وقول سم : وضعها وترك الستر : أي وعليه فهل له الإتيان بالأكمل في سجوده ، ويغتفر له كشف العورة حينئذ أم يجب عليه الاقتصار على قدر الطمأنينة ; لأن الضرورة تتقدر بقدرها ولا ضرورة لكشفها زيادة على ما يصحح صلاته ؟ فيه نظر ، وظاهر قول الشارح السابق ، فإن عجز عن ذلك صلى عاريا وأتم ركوعه وسجوده الأول ، وهو ظاهر .
حاشية المغربي
[ ص: 10 ] قوله : في الأحسن ) عبارة الشهاب حج : يجب في يزر ضم الراء على الأفصح ، ثم قابله بقول الشارح الآتي وقيل لا يجب ضمها في الأفصح ( قوله : المقدرة الحذف ) يعني التي هي كالمحذوفة لخفائها ; لأنها من الحروف المهموسة فلم تعد فاصلا ( قوله : ينازع فيه ) ببناء ينازع للفاعل ورجوع ضمير فيه لكلام الجاربردي وابن الحاجب ( قوله : وكما لو استتر بقطعة حرير ) لم يتقدم في كلامه ما يصح عطفه عليه ، ولعل في العبارة سقطا ، وعبارة الشهاب حج [ ص: 11 ] ويكفي بيد غيره قطعا وإن حرم كما لو سترها بحرير .