وله ثلاثة أركان : معتق ، وعتيق ، وصيغة وبدأ بالأول لأنه الأصل فقال : ( إنما يصح من ) حر كله مختار ( مطلق التصرف ) ولو كافرا حربيا كسائر التصرف المالي فلا يصح من مكاتب ومبعض ومكره ومحجور ولو بفلس نعم لو أوصى به السفيه أو أعتق عن غيره بإذنه أو أعتق المشتري [ ص: 378 ] المبيع قبل قبضه أو الإمام قن بيت المال على ما يأتي والولي عن الصبي في كفارة قتل أو راهن موسر لمرهون أو وارث موسر لقن التركة صح وبما تقرر علم أن شرط العتيق أن لا يتعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه كرهن والراهن معسر ، بخلاف نحو إجارة واستيلاد .
حاشية الشبراملسي
( قوله : ومبعض ) لا يقال : المبعض مطلق التصرف فيما ملكه ببعضه الحر فلم يخرج بقوله مطلق التصرف لأنا نقول : المراد بذلك هو الذي لا يمتنع تصرفه بحال ، والمبعض يمتنع عليه التصرف في غير نوبته إن كان بينهما مهايأة ، وفي كثير من الأمور عند عدم المهايأة أنه خارج بقوله حر كله ( قوله : ومكره ) أي بغير حق ، أما إذا اشترى عبدا بشرط العتق وامتنع منه فأكره على ذلك فإنه يعتق لأنه إكراه بحق ، زاد شيخنا الزيادي أيضا : ويتصور في الولي عن الصبي في كفارة القتل ( قوله : نعم لو أوصى به السفيه ) أي أو [ ص: 378 ] المبعض بعتق ما ملكه ببعضه الحر أو دبره أو علق عتقه بصفة بعد الموت لأنه بالموت يزول عنه الرق فيصير أهلا للولاية ( قوله : والإمام لقن ) اللام زائدة لوقوعها معترضة بين الفعل المتعدي ومفعوله ( قوله : على ما يأتي ) والمعتمد منه عدم الصحة ( قوله : وبما تقرر علم أن شرط العتيق ) لعله علم من عدم نفوذ العتق من المفلس ومن الراهن المعسر بتعلق حق الغرماء والمرتهن بالعتيق ( قوله : بخلاف نحو إجارة ) أي فلا تمنع إعتاقه وإن أعتقه على عوض مؤجل ، والفرق بينه وبين الكتابة حيث لا تصح من المؤجر أن المكاتب لا يعتق إلا بأداء النجوم والمؤجر عاجز عن التفرغ لتحصيلها والعتق يحصل حالا ، وإن تأخر أداء ما علق عليه فأشبه ما لو باع لمعسر بثمن في ذمته
حاشية المغربي
( قوله : على ما يأتي ) الذي يأتي له الجزم بعدم الصحة لا غير ، وقد تبع هنا ابن حجر وذاك ذكر كلاما هناك سوغ له هذا التعبير ( قوله : علم أن شرط العتيق ) قال ابن قاسم : وقد يقال هذا الضابط غير موجود في الرهن إذا كان الراهن موسرا ( قوله بخلاف نحو إجارة ) أي فإنه وإن كان لازما إلا أنه لا يمنع البيع ( قوله : واستيلاد ) هو مثال لما تعلق به حق العتق .