( فصل ) في الولاء
بفتح الواو والمد من الموالاة : أي المعاونة والمقاربة ، وهو شرعا : عصوبة ناشئة عن حرية حدثت بعد زوال ملك متراخية عن عصوبة النسب تقتضي للمعتق وعصبته الإرث وولاية النكاح والصلاة عليه والعقل عنه .
والأصل فيه قبل الإجماع أخبار كخبر { } وخبر { إنما الولاء لمن أعتق } بضم اللام وفتحها ( الولاء لحمة كلحمة النسب بإعتاق ) منجز أو معلق ، ومنه بيع القن من نفسه لما مر أنه عقد عتاقة ( أو كتابة وتدبير ) والعتق في هذه الأحوال اختياري وفيما بعدها قهري ولذا غاير العاطف ، فقال ( واستيلاد وقرابة وسراية فولاؤه له ) للخبرين المارين ( ثم لعصبته ) المتعصبين بأنفسهم يقدم الأقرب فالأقرب كما مر في الفرائض ، والترتيب إنما هو بالنسبة لفوائد الولاء المترتبة عليه من إرث وولاية تزويج وغيرها ، لا بالنسبة لثبوته فإنه يثبت لعصبته معه في حياته ، ومن ثم لو تعذر إرثه به دونهم ورثوا به كما لو من عتق عليه رقيق فإنهم يرثونه ، ثم المنتقل إليهم الإرث به لا إرثه ، فإن الولاء لا ينتقل كما أن النسب للإنسان [ ص: 395 ] لا ينتقل بموته . أعتق مسلم كافرا ومات في حياته وله بنون من دين العتيق
وسببه أن نعمة الولاء لا تختص به ، ولذا قالوا : إن الولاء لا يورث وإنما يورث به .
أما العصبة بغيره كبنت مع ابن أو مع غيره كالأخت معها فلا يرث به ، وخرج بقول المصنف من عتق عليه إلى آخره من أقر بحرية قن ثم اشتراه فإنه يحكم عليه بعتقه ويوقف ولاؤه ، ومن أعتق عن كفارة غيره بعوض أو غيره وقد قدر انتقال ملكه للغير قبل عتقه فولائه لذلك الغير ، ووقع في شرح فصول ابن الهائم للمارديني أنه إذا ، بخلاف ما إذا كان بإذنه أو بغير إذنه لكنه في معرض التكفير فإنه يعتق عمن أعتق عنه والمعتق نائب عنه في الإعتاق ، وهو غير صحيح لتوقف الكفارة على النية المتوقفة على الإذن أعتق عن الغير بغير إذنه يكون الولاء للمالك