( ويصح تعليقه ) بصفة محققة ومحتملة بعوض وغيره كجنون السيد لما فيه من التوسعة لتحصيل القربة ، وهو غير قربة إن قصد به حث أو منع أو تحقيق خبر وإلا فقربة ، ويجرى في التعليق هنا ما مر في الطلاق من كون المعلق بفعله مباليا أولا ، ولا يشترط لصحة التعليق إطلاق التصرف بدليل صحته من نحو راهن معسر ومفلس ومرتد ، ولا يرد على المصنف أن وقف المسجد تحرير ، ولا يصح تعليقه لأن حد العتق السابق يخرجه على أن المرجح فيه صحته مع التعليق كما مر ، [ ص: 379 ] وأفهم صحة تعليقه أنه لا يتأثر بشرط فاسد كشرط خيار أو تأقيت فيتأبد ، نعم إن اقترن بما فيه عوض أفسده ورجع بقيمته نظير ما مر في النكاح .
حاشية الشبراملسي
( قوله : كجنون السيد ) أي فلو قال السيد لعبده : إن جننت فأنت حر عتق العبد بجنون السيد ، وهذا قد يخالفه ما يأتي من أن العبرة في نفوذ العتق بوقت الصفة دون وقت التعليق ، إلا أن يصور ما يأتي بصفة يحتمل وقوعها في زمن الحجر وفي خلافه ، وما هنا بصفة لا يمكن وقوعها في غير الحجر فاعتبر وقت التعليق هنا لئلا تلغو الصفة من أصلها لو اعتبر وقت وجود الصفة ، وهذا الفرق بناء على ما يأتي هنا من أن العبرة في نفوذ العتق بحالة وجود الصفة ، لكن سيأتي له في آخر كتاب التدبير أن الأصح أن العبرة بوقت التعليق وعليه فلا إشكال ، فيمكن تصوير ما هنا على نفس الصفة ، ويوجه بأن التعليق على نفس الصفة يصير الصفة كأنها واقعة في وقت التعليق فلا يخالف ما سيأتي ( قوله : وهو ) أي التعليق غير قربة مفهومه أن العتق المترتب عليه يكون قربة ، ويقتضي ذلك قول حج وهو قربة إجماعا ( قوله : وإلا فقربة ) أي حيث كان من مسلم كما مر ( قوله : بدليل صحته ) أي التعليق ( قوله : ومرتد ) أي لأن العبرة في التعليق بوقت وجود الصفة ( قوله : على أن المرجح فيه ) أي الوقف .
[ ص: 379 ] قوله : وأفهم صحة تعليقه ) أي العتق
حاشية المغربي
( قوله : وهو غير قربة ) أي التعليق ( قوله : وإلا فقربة ) أي من المسلم كما مر [ ص: 379 ] قوله : أفسده ) أي أفسد الشرط العوض .