( و ) تصح ( إضافته إلى جزء ) من الرقيق معين كيدك أو شائع كنصفك ( فيعتق كله ) الذي له من موسر ومعسر ، والأوجه ضبطه بما مر في الطلاق سراية كما مر نظيره في الطلاق ، وقد لا يعتق كله بأن وكل وكيلا في عتق عبده فأعتق نصفه عتق فقط .
حاشية الشبراملسي
( قوله : سراية ) أي من أنه يصح التعليق بأي جزء ليس فضلة كاليد ونحوها ( قوله : في عتق نصيبه ) في نسخة : في عتق عبده فأعتق إلخ ، وهي الصحيحة الموافقة لما يأتي عن شرح الروض .
وحاصله أنه لو وكله في إعتاق كل العبد أو بعضه فخالف الموكل وأعتق دون ما وكله في إعتاقه وهو نصف العبد أو ربعه مثلا لم يسر ( قوله : فأعتق نصفه ) أي نصف النصيب الموكل في إعتاقه ، فلو كان له نصف ووكله في إعتاقه فأعتق نصف النصف نفذ العتق فيه وهو الربع ، قال حج : ولو وكله في إعتاق جميعه فأعتق بعضه عتق فقط ، وبقي ما لو وكله في إعتاق يده مثلا فأعتقها فهل يلغو أو يصح ويسري إلى الجميع ؟ فيه نظر ؟ وقد يظهر من قوله في عتق نصيبه إلخ الثاني حيث اقتصر في تصوير عدم السراية على الجزء الشائع وهو الأقرب صونا لعبارة المكلف عن الإلغاء ما أمكن وقد [ ص: 380 ] يقال : إنما اقتصر على الشائع لأن السراية فيه ممكنة لحصولها من عتق نافذ ، وأما اليد فلا يتصور إعتاقها وحدها فيضعف القول بالسراية منها وبقي أيضا ما لو وكله في إعتاق جزء مبهم فأعتقه فهل يسري أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأنه من باب التعبير بالجزء عن الكل صيانة لعبارة المكلف عن الإلغاء ما أمكن وقد يقال : إنما اقتصر على الشائع لأن السراية فيه ممكنة لحصولها من عتق نافذ ، وأما اليد فلا يتصور إعتاقها وحدها فيضعف القول بالسراية منها . وبقي أيضا ما لو وكله في إعتاق جزء مبهم فأعتقه فهل يسري أولا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأنه من باب التعبير بالجزء عن الكل صيانة لعبارة المكلف عن الإلغاء .
حاشية المغربي
( قوله : والأوجه ضبطه ) أي الجزء كأن وكل وكيلا في عتق عبده انظر هل مثله ما إذا وكله في عتق البعض فقط ، فإن كان مثله فما وجه التخصيص في التصوير ، وإن لم يكن مثله فما وجه الفرق ، مع أن المتبادر أنه أولى بالحكم مما هنا ( قوله : سراية ) راجع لقول [ ص: 380 ] المصنف فيعتق كله : أي لا تعبيرا بالجزء عن الكل ، وهو وجه ثان في المسألة ، وللخلاف ثمرات في المطولات .