صفحة جزء
واستشكال الإسنوي له [ ص: 380 ] بأنه لو وكل شريكه في عتق نصيبه فأعتقه الشريك سرى لنصيبه قال : فإذا حكم بالسراية إلى ملك الغير هنا ففي ملكه أولى ، رد بأن الذي سرى إليه العتق هنا ملك المباشر للإعتاق فيكفي فيه أدنى سبب ، وأما ثم فالذي سرى إليه غير ملك للمباشر فلم يقو تصرفه لضعفه على السراية ، إذ الأصح فيهما أن العتق يقع على ما أعتقه ثم على الباقي بها ، وإن رجح الدميري مقابله أنه يقع على الجميع دفعة واحدة ، أما إذا كان لغيره فسيأتي .


حاشية الشبراملسي

( قوله : سرى لنصيبه ) أي لنصيب الوكيل نفسه ( قوله : فإذا حكم بالسراية إلى ملك الغير ) أي وهو الموكل ، وقوله : هنا راجع لقوله لو وكله ( قوله : أما إذا كان لغيره فسيأتي ) أي أما إذا كان باقي العبد لغير الموكل فسيأتي في قوله ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه

حاشية المغربي

( قوله : وأما ثم فالذي سرى إليه ) عبارة التحفة : فالذي يسري إليه بلفظ المضارع وهي المناسبة للحكم وهو عدم السراية .

التالي السابق


الخدمات العلمية