ولو تنجس ثوبه بغير معفو عنه ولم يجد ما يطهره به وجب قطع محله إن لم تنقص قيمته بالقطع فوق أجرة سترة يصلي بها لو اكتراها كما قالاه تبعا للمتولي ، وهو المعتمد ، وإن قال في المهمات إن الصواب اعتبار أكثر الأمرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه مع أجرة غسله ; لأن كلا منهما لو انفرد وجب تحصيله ، وأنكر الشاشي كلام المتولي وقال : الوجه أن يعتبر ثمن الثوب لا أجرته ; لأنه يلزمه شراؤه بثمن المثل ، وقيدا وجوب القطع أيضا بحصول ستر العورة بالطاهر ، ولم يذكره المتولي ، والظاهر كما قاله الزركشي أنه ليس بقيد بناء على أن من وجد ما يستر به بعض العورة يلزمه ذلك ، وهو الصحيح .
حاشية الشبراملسي
( قوله : ثمن الثوب ) لعل المراد ثمن ثوب يشتريه مما يمكن الاستتار به ، فإذا فرض أن الثوب المتنجس إذا قطع [ ص: 18 ] المتنجس منه نقصت قيمته عشرة دراهم مثلا وزادت تلك الدراهم على أجرة السترة وعلى ثمن الماء وعلى أجرة من يغسل منها لم تزد على ثمن ما يستتر به وجب قطعه ، ويحتمل ، وهو الظاهر أن المراد نفس الثوب الذي معه ، فإن نقص بقطعه فوق أجرة الثوب الذي يصلي فيه ، وثمن الماء الذي يغسله به ، وأجرة من يغسله لم يجب قطعه ، وإلا وجب .