( ولو ) ( غسل ) بعض شيء متنجس كأن غسل ( نصف ) ثوب ( نجس ثم ) غسل ( باقيه ) ( فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره ) مما غسل أولا ( طهر كله ، وإلا ) بأن لم يغسل معه مجاوره ( فغير المنتصف ) بفتح الصاد يطهر فقط ، وهو طرفاه ويبقى المنتصف نجسا حيث كانت النجاسة محققة فيغسله وحده ; لأنه رطب لاقى نجسا ، ولو تنجس بعض ثوبه وجهل محل النجاسة اجتنبه ; لأنا تيقنا نجاسته ولم نتيقن طهارته . ولا يرد عليه أنه لو لاقى بعضه رطبا لا ينجسه عملا بالأصل إذ لا تنجس بالشك ، ومقابل الأصح لا يطهر مطلقا حتى يغسله دفعة واحدة ; لأن الرطوبة تسري . ورد بأن نجاسة المجاور لا تتعدى لما بعده كالسمن الجامد ينجس ما حول النجاسة فقط ، ثم محل ما ذكره المصنف هنا كما في الروضة والتحقيق حيث غسله بالصب عليه في غير إناء ، فإن غسله في إناء من نحو جفنة بأن وضع نصفه ثم صب عليه ما يغمره لم يطهر حتى يغسل دفعة كما هو الأصح في المجموع ، إذ كلامه مقيد للأول ; لأن ما في نحو الجفنة ملاق له الثوب المتنجس ، وهو وارد على ماء قليل فينجسه وحيث تنجس الماء لم يطهر الثوب ، وهذا هو المعتمد المعول عليه خلافا للشيخ رحمه الله تعالى .
حاشية الشبراملسي
( قوله : حيث كانت النجاسة محققة ) أفهم أنه لو تنجس بعض الثوب واشتبه فغسل نصفه ثم باقيه طهر كله ، وإن لم يغسل المنتصف لعدم تحقق نجاسة مجاور المغسول ( قوله : إذ لا ننجس بالشك ) قال في شرح الروض بعد ما ذكر : ويفارق ما لو صلى عليه حيث لا تصح صلاته ، وإن احتمل أن المحل الذي صلى عليه طاهر بأن الشك في النجاسة مبطل الصلاة دون الطهارة انتهى . أقول : وقضيته أنه لو وقف عليه في أثناء الصلاة أو مسه فيها بطلت أيضا . وقد يوجه بأنه لما أعطى حكم المتنجس جميعه وجب اجتنابه في الصلاة ، وإن لم يتنجس ما مسه ، ولا يلزم من الاجتناب التنجس كما في النجس الجاف ، إلا أن ذلك مشكل بصحة الصلاة بعد مسه كما هو قضية كلامهم أنه لا ينجس ما مسه ، وحينئذ فينبغي أن يفرق بأن الشك في الصلاة عليه أقوى منه في الصلاة مع مسه قبلها أو في أثنائها مع مفارقته وفيه ما فيه . وأما الوقوف عليه في أثنائها مع الاستمرار فموضع نظر ، والمتجه معنى أنه حيث أحرم خارجه ثم مسه أو أكمل الصلاة عليه صحتها للشك في المبطل بعد الانعقاد . ( قوله : لأن ما في نحو الجفنة ) يؤخذ من هذا التعليل أنه لو صب الماء على موضع من الثوب مرتفع عن الإناء وانحدر عنه الماء حتى اجتمع في الجفنة ، ولم يصل الماء إلى ما فوق المغسول من الثوب طهر ، وقد نقل ذلك سم عن الشارح في حاشية شرح المنهج ( قوله : خلافا للشيخ ) أي في شرح الروض حيث قال بعد قول المتن : ولو غسل نصفه أو نصف ثوب نجس ثم النصف الثاني بما جاوره طهر ما نصه سواء غسله بصب الماء عليه في غير جفنة أم فيها . وما وقع في المجموع من تقييده بالأول مردود كما بينته في [ ص: 20 ] شرح البهجة .
حاشية المغربي
[ ص: 19 ] ( قوله : حيث كانت النجاسة محققة ) أي في محل المنتصف ، وخرج به ما إذا جهلت فلا يكون المنتصف نجسا لكنه يجتنب .
وعبارة الروضة : وإن اقتصر على النصفين فقط طهر الطرفان وبقي المنتصف نجسا في صورة اليقين ومجتنبا في الصورة الأولى : يعني صورة الاشتباه ، فما في حاشية الشيخ مما يخالف هذا ليس في محله .