الثانية : تصح
صلاة الجمعة في الخوف . فيصلي بطائفة ركعة بعد حضورها الخطبة فيشترط لصحتها : حضور الطائفة الأولى لها . وقيل : أو الثانية ، قاله في الفروع ، والرعاية . وإن أحرم بالتي لم تحضرها ، لم تصح حتى يخطب لها . ويعتبر أن تكون كل طائفة أربعين ، بناء على اشتراطه في الجمعة ، وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر . قال في الفروع : ويتوجه أن تبطل إن بقي منفردا بعد ذهاب الطائفة ، كما لو نقص العدد . وقيل : يجوز هنا للعذر . لأنه مترقب للطائفة الثانية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : وإن صلاها كخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جاز . وأما صلاة الاستسقاء : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي واقتصر عليه في الفروع : تصلى ضرورة كالمكتوبة . وكذا الكسوف والعيد . إلا أنه آكد من الاستسقاء .