قوله ( ولا عبد ) . يعني لا تجب عليه . وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . قال
الزركشي : هذا أشهر الروايات وأصحها عند الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجب عليه . اختارها
أبو بكر . وهي من المفردات . وأطلقهما في المستوعب فعليها : يستحب أن يستأذن سيده . ويحرم على سيده منعه . فلو منعه خالفه وذهب إليها . وقال
ابن تميم : وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ رواية الوجوب . وقال : لا يذهب بغير إذنه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجب عليه بإذن سيده . وهي من المفردات أيضا . وعلى المذهب : لا يجوز أن يؤم فيها ، على الصحيح ، وهو من المفردات ، قاله ناظمها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز أن يؤم فيها .
[ ص: 370 ]
فائدة :
المدبر والمكاتب ، والمعلق عتقه بصفة : كالقن في ذلك . وأما المعتق بعضه : فظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف "
ولا تجب على عبد " وجوبها عليه . لأنه ليس بعبد . وظاهر قوله : في أول الباب " حرا " أنها لا تجب عليه . لأنه ليس بحر . وفيه خلاف . والصحيح من المذهب : أنها لا تجب عليه مطلقا . وقيل : تلزمه إذا كان بينه وبين سيده مهايأة . وكانت الجمعة في نوبته . وأطلقهما
ابن تميم . وأما إذا قلنا : بوجوبها على القن : فالمعتق بعضه بطريق أولى .