الثانية : قوله ( ومن
سقطت عنه لعذر إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به ) . قال في مجمع البحرين : نحو المرض والمطر ، ومدافعة الأخبثين ، والخوف على نفسه أو ماله . وهو ذلك . فلو حضرها إلى آخرها ولم يصلها ، أو انصرف لشغل غير دفع ضرره : كان عاصيا . أما لو اتصل ضرره بعد حضوره ، فأراد الانصراف لدفع ضرره : جاز عندنا ، لوجود المسقط كالمسافر سواء . لكن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ هنا عام يدخل فيه المسافر ومن دام ضرره بمطر ونحوه فإنه لا تجب عليه . ويجوز له الانصراف على ما حكاه الأصحاب . فيكون مراده التخصيص . وهو ما إذا لم يذهبوا حتى جمعوا . فإنه يوجد المسقط في حقهم . وهو اشتغالهم بدفع ضررهم . فبقي الوجوب بحالة فيخرج المسافر . فإن سفره هو المسقط ، وهو باق . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد .
قلت : وهو ضعيف ; لأنه يقتضي أن الموجب : هو حضورهم وتجميعهم ، فيكون علة نفسه . انتهى كلام صاحب مجمع البحرين . وقال في موضوع آخر : مراده الخاص ، إن أراد بالحضور حضور مكانها وإن أراد فعلها : فخلاف الظاهر . انتهى .