صفحة جزء
فوائد . لو رأى الإمام اشتراط عدد دون المأمومين ، فنقص عن ذلك : لم يجز أن يؤمهم . ولزمه استخلاف أحدهم . ولو رآه المأمومون دون الإمام : لم يلزم واحدا منهما . ولو أمر السلطان أن لا يصلي إلا بأربعين ، لما يجز بأقل من ذلك العدد ، ولا أن يستخلف ، لقصر ولايته . ويحتمل أن يستخلف أحدهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية