فوائد . منها : يعتبر
للخطيب رفع الصوت بها ، بحيث يسمع العدد المعتبر ، فإن لم يحصل سماع لعارض ، من نوم أو غفلة أو مطر أو نحوه ، صحت .
وتقدم أنها لا تصح بغير العربية مع القدرة ، على الصحيح ، وإن كان لبعد ، أو خفض صوته : لم تصح ولو كانوا طرشا أو عجما ، وكان عربيا سميعا : صحت ، وإن كانوا كلهم صما فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد تصح وجزم به
ابن تميم ، وقال غير
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : لا تصح وجزم به في الرعاية وظاهر الفروع الإطلاق ، وإن كان فيهم صم وفيهم من يسمع ، ولكن الأصم قريب ، ومن يسمع بعيد فقيل : لا تصح ، لفوات المقصود [ وهو أولى ، وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى ، والحاويين وغيرهما ، وهو ظاهر ] قدمه في الرعاية ، وهو أولى في موضع ، وذكر بعد ذلك ما يدل على إطلاق الخلاف ، وقيل : تصح ، وأطلقهما في التلخيص ،
وابن تميم ، والفروع ، والنكت ،
والزركشي ،
[ ص: 391 ] وإن كانوا كلهم خرسا مع الخطيب .
فالصحيح من المذهب : أنهم يصلون ظهرا لفوات الخطبة صورة ومعنى
قلت : فيعايى بها ، وفيه وجه : يصلون جمعة ، ويخطب أحدهم بالإشارة ، فيصح كما تصح جميع عباداته من صلاته وإمامته ، وظهاره ولعانه ويمينه ، وتلبيته وشهادته ، وإسلامه وردته ونحو ذلك .
قلت : فيعايى بها أيضا .