قوله (
وهل يشترط لهما الطهارة ، وأن يتولاهما من يتولى الصلاة ؟ على روايتين ) أطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في
اشتراط الطهارة للخطبتين أعني الكبرى والصغرى الروايتين وأطلقهما في المذهب والشرح ، إحداهما : لا يشترطان ، وهو المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب
[ ص: 392 ] قاله في الفروع اختاره الأكثر قال في مجمع البحرين : لا يشترط لهما الطهارتان في أصح الروايتين اختاره أكثرنا قال في تجريد العناية : وخطبتين ، ولو من جنب نصا وصححه في التصحيح ، والنظم واختاره
الآمدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
وابن البنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وغيرهم وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، وتذكرة
ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ،
وابن تميم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ،
والزركشي ، وقال : جزم الأكثر بعدم اشتراط الطهارة الصغرى :
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ،
والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وغيرهم والرواية الثانية : يشترط لهما الطهارة .
قدمه في المستوعب قال في الحواشي : قدمه في المستوعب وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية ثالثة : يشترط لهما الطهارة الكبرى دون الصغرى قال في الفروع : اختاره جماعة قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : الأشبه بأصول المذهب : اشتراط الطهارة الكبرى . قال في التلخيص ، والبلغة ، والصحيح عندي : أن الطهارة من الجنابة تشترط لهما . قال
الشريف : هو قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي قال
الزركشي : وكأنه أخذه من عدم اعتداده بأذان الجنب .
وقال في البلغة : قال جماعة من الأصحاب : فلو
خطب جنبا جاز بشرط أن يكون خارج المسجد .
قلت : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في جامعه وتعليقه ، وقدمه في التلخيص وجزم به في المذهب ، والمستوعب ، وقال : يتوضأ ويخطب في المسجد فعلى المذهب : تجزئ خطبة الجنب ، على الصحيح من المذهب ، ونص عليه وهو عاص بقراءة الآية ; لأن لبثه لا تعلق له بواجب العبادة كصلاة من معه درهم غصب ، وقيل : لا تجزئ وهو تخريج في المحرر كتحريم لبثه ، وإن عصى بتحريم
[ ص: 393 ] القراءة ، فهو متعلق بفرض لها ، فهو كصلاته بمكان غصب ، قاله في الفروع .
وقال في الفصول : نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن الآية لا تشترط ، وهو أشبه ، أو جواز
قراءة الآية للجنب ، وإلا فلا وجه له ، وقال في الفنون ، أو عمد الأدلة : يحمل على الناس إذا ذكر اعتد بخطبته ، بخلاف الصلاة ، وستر العورة ، وإزالة النجاسة . كطهارة صغرى . وقال في مجمع البحرين : فعلى المذهب لا يجوز له أن
يخطب في المسجد عالما بحدث نفسه ، إلا أن يكون متوضئا فإذا وصل القراءة اغتسل وقرأ ، إن لم يطل أو استناب من يقرأ ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
وابن الجوزي ، وغيرهما فإن
قرأ جنبا ، أو خطب في المسجد عالما من غير وضوء ، صح مع التحريم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : والتحقيق صحة
خطبة الجنب في المسجد إذا توضأ ثم اغتسل قبل القراءة ، وكان ناسيا للجنابة ، وإن عدم ذلك كله خرج على الصلاة في الموضع الغصب قال
ابن تميم : وهذا بناء على منع الجنب من قراءة آية أو بعضها ، وعدم الأجزاء في الخطبة بالبعض ، ومتى قلنا : يجزئ بعض آية ، أو تعيين الآية ولا يمنع الجنب من ذلك ، أو لا تجب القراءة في الخطبة خرج في خطبته وجهان . قياسا على أذانه .