صفحة جزء
قوله ( وهل يشترط لهما الطهارة ، وأن يتولاهما من يتولى الصلاة ؟ على روايتين ) أطلق المصنف في اشتراط الطهارة للخطبتين أعني الكبرى والصغرى الروايتين وأطلقهما في المذهب والشرح ، إحداهما : لا يشترطان ، وهو المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب [ ص: 392 ] قاله في الفروع اختاره الأكثر قال في مجمع البحرين : لا يشترط لهما الطهارتان في أصح الروايتين اختاره أكثرنا قال في تجريد العناية : وخطبتين ، ولو من جنب نصا وصححه في التصحيح ، والنظم واختاره الآمدي ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، وابن البنا ، والمجد وغيرهم وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، وابن تميم ، وابن رزين في شرحه ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، والزركشي ، وقال : جزم الأكثر بعدم اشتراط الطهارة الصغرى : القاضي ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ، والمجد وغيرهم والرواية الثانية : يشترط لهما الطهارة .

قدمه في المستوعب قال في الحواشي : قدمه في المستوعب وغيره ، وعنه رواية ثالثة : يشترط لهما الطهارة الكبرى دون الصغرى قال في الفروع : اختاره جماعة قال المصنف : الأشبه بأصول المذهب : اشتراط الطهارة الكبرى . قال في التلخيص ، والبلغة ، والصحيح عندي : أن الطهارة من الجنابة تشترط لهما . قال الشريف : هو قياس قول الخرقي قال الزركشي : وكأنه أخذه من عدم اعتداده بأذان الجنب .

وقال في البلغة : قال جماعة من الأصحاب : فلو خطب جنبا جاز بشرط أن يكون خارج المسجد . قلت : قاله القاضي في جامعه وتعليقه ، وقدمه في التلخيص وجزم به في المذهب ، والمستوعب ، وقال : يتوضأ ويخطب في المسجد فعلى المذهب : تجزئ خطبة الجنب ، على الصحيح من المذهب ، ونص عليه وهو عاص بقراءة الآية ; لأن لبثه لا تعلق له بواجب العبادة كصلاة من معه درهم غصب ، وقيل : لا تجزئ وهو تخريج في المحرر كتحريم لبثه ، وإن عصى بتحريم [ ص: 393 ] القراءة ، فهو متعلق بفرض لها ، فهو كصلاته بمكان غصب ، قاله في الفروع .

وقال في الفصول : نص أحمد أن الآية لا تشترط ، وهو أشبه ، أو جواز قراءة الآية للجنب ، وإلا فلا وجه له ، وقال في الفنون ، أو عمد الأدلة : يحمل على الناس إذا ذكر اعتد بخطبته ، بخلاف الصلاة ، وستر العورة ، وإزالة النجاسة . كطهارة صغرى . وقال في مجمع البحرين : فعلى المذهب لا يجوز له أن يخطب في المسجد عالما بحدث نفسه ، إلا أن يكون متوضئا فإذا وصل القراءة اغتسل وقرأ ، إن لم يطل أو استناب من يقرأ ، ذكره ابن عقيل ، وابن الجوزي ، وغيرهما فإن قرأ جنبا ، أو خطب في المسجد عالما من غير وضوء ، صح مع التحريم ، وقال المجد في شرحه : والتحقيق صحة خطبة الجنب في المسجد إذا توضأ ثم اغتسل قبل القراءة ، وكان ناسيا للجنابة ، وإن عدم ذلك كله خرج على الصلاة في الموضع الغصب قال ابن تميم : وهذا بناء على منع الجنب من قراءة آية أو بعضها ، وعدم الأجزاء في الخطبة بالبعض ، ومتى قلنا : يجزئ بعض آية ، أو تعيين الآية ولا يمنع الجنب من ذلك ، أو لا تجب القراءة في الخطبة خرج في خطبته وجهان . قياسا على أذانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية