الثانية : قوله (
ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم )
[ ص: 396 ] بلا نزاع . ويسلم أيضا على من عنده إذا خرج . الثالثة :
رد هذا السلام وكل سلام مشروع فرض كفاية على الجماعة المسلم عليهم ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : سنة ، وهو من المفردات كابتدائه ، وفيه وجه غريب ، ذكره
الشيخ تقي الدين : يجب .
الرابعة : لو
استدبر الخطيب السامعين صحت الخطبة ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا تصح ، وأطلقهما
ابن تميم ،
وابن حمدان .