صفحة جزء
الثانية : قوله ( ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ) [ ص: 396 ] بلا نزاع . ويسلم أيضا على من عنده إذا خرج . الثالثة : رد هذا السلام وكل سلام مشروع فرض كفاية على الجماعة المسلم عليهم ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : سنة ، وهو من المفردات كابتدائه ، وفيه وجه غريب ، ذكره الشيخ تقي الدين : يجب .

الرابعة : لو استدبر الخطيب السامعين صحت الخطبة ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا تصح ، وأطلقهما ابن تميم ، وابن حمدان .

التالي السابق


الخدمات العلمية